ولا كلام لوارث من ورثته انتقل الخيار لهم بموت مورثهم عنه، واختلفوا فأراد واحد منهم مثلًا الإمضاء لحصته، وأراد غيره الرد، وامتنع البائع من التبعيض لبيعه أولًا على الكمال، فيكلف مريد الإمضاء الرد؛ ليكمل جميع المبيع لبائعه، إلا أن يأخذ مريد الإمضاء بما له -بفتح اللام- من الميراث في المبيع، ولوارث معه؛ لأن جميعهم بمنزلة واحدة.
وقولنا: وامتنع البائع؛ لأنه لو رضي بالتبعيض للزم ذلك، والقياس عند أشهب رد الجميع، أي: المبيع، ويكلف مريد الإمضاء الرد إن رد بعضهم نصيبه؛ لأن الممتنع من الإمضاء لما رد نصيبه عاد الملك للبائع، ولا يلزم بيعه، إلا ممن أحب، والحال أنه امتنع من التشقيص، والاستحسان عند أشهب أخذ المجيز الجميع، أي: جميع المبيع ويدفع الثمن للبائع، ولا يلتفت لرضاه وعدمه؛ لارتفاع ضرر التبعيض عنه.
وهل ورثة البائع إذا مات والخيار له كذلك، أي: كورثة المشتري، فيدخلهم القياس والاستحسان، وهو قول أبي محمد؛ فينزل المراد منهم منزلة المجبر هناك، فعلى القياس ليس له إلا نصيبه، وعلى الاستحسان له أخذ نصيب المجيز؛ لأن المجيز ليس له غرض إلا في الثمن، وقد وصل له حينئذ.
أو ليس ورثة البائع كذلك، فلا يدخل فيهم الاستحسان؛ إذ ليس لمن رد أن يأخذ نصيب من أجاز؛ لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي، لا للوارث، قاله بعض القرويين؟ تأويلان.
ورأيت لابن القاسم السبتي تقرير هذا المحل على غير هذا الوجه، انظره في الكبير.
وسكت المصنف عن اتحاد الوارث أو تعدده واتفاقهم على الرد والإمضاء لوضوحه، وعما لو تعدد من الجانبين واختلف ورثة المبتاع ذو الخيار وورثة البائع في قبول حظ المراد وتركته؛ خوف الإطالة.
وذكره ابن عرفة عن ابن محرز، فانظره إن شئت، وهذا الذي ذكره