للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال البساطي: فإن عجز عن الإشهاد أعلم القاضي بعجزه، بأن يرفع الأمر إليه، فتلوم له في بعيد الغيبة إن رجي قدومه، كذا قيد، والتلوم ببعدها وبالطمع في قدومه، ومثله في عيوب المدونة، وأطلقه ابن الحاجب في التلوم، ولم يذكر رجاء قدومه.

ومفهوم كلام المؤلف: أنه لا يقضي عليه في الغيبة القريبة، وهو معنى قول المدونة: لم يعجل الإمام على القريب الغيبة.

أبو الحسن: ويكتب له ليقدم، فإن أبي حكم عليه كالحاضر.

وفي نسخة الشارح: أو إن رجي قدومه؛ ولذا قال: الأولى حذف (أو).

وشبه في حكم بعد الغيبة في التلوم من جهل موضع غيبته، بقوله: كأن لم يعلم قدومه (١) وهو قول ابن مالك من أئمة قرطبة، وصوبه أبو الأصبغ بن سهل، ولتصويبه أشار بقوله: على الأصح.

أبو عمران: لا يقضي على بعيد الغيبة.

وفيها أي: المدونة أيضًا نفي التلوم، أراد بنفيه: أنه لم يذكره في باب التجارة لأرض الحرب وباب القسم في القضاء عليه لبعد غيبته.

وفي حمله على الخلاف لما في عيوبها، وعليه غير واحد من الشيوخ، أو على الوفاق، وعليه بعض الموثقين تأويلان.

قال المصنف كالمتيطي: ولا يبعد حمله على الوفاق، بأن يحمل المطلق على المقيد.

ثم قضى عليه بعد التلوم في الوجوه المذكورة، إن أثبت المشتري عهدة أي: أنه اشترى على بيع الإسلام وعهدته من أنه باق على حقه في العيب والاستحقاق، لا عهدة الثلاث والسنة مؤرخة: نعت لعهدة؛ ليعلم من تاريخها قدم العيب وحدوثه، فيثبت الرد أو عدمه.


(١) في المختصر ص ١٤١: موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>