وبالثاني: التولية والإقالة والشفعة والرد بالعيب على كونه بيعًا.
وبين المصنف حكمه بقوله: وجاز البيع حال كونه مرابحة، وهو: المذهب، ومال المازري لمنعه إن افتقر إدارك جملة أجزاء الربح؛ لفكرة حسابية، والأحب خلافه من بقية البياعات.
قال في التوضيح: ويحتاج لصدق متين، وإلا أكل الحرام فيه بسرعة؛ لكثرة شروطه، ونزوع النفس فيه للكذب، ولو كان الثمن مقومًا عند ابن القاسم.
وفي نسخة الأصل: ولو على مقوم، أي: يجوز البيع مرابحة ولو وقع العقد على مقوم، كأن يشتري ثوبًا بحيوان ناطق أو صامت أو عرض، فيجوز بيعه مرابحة بحيوان مثله أو عرض؛ إذا وصفه، لا على قيمة، ويزيده للربح.
وأشار بـ (لو) لمنع أشهب ذلك، وهل الجواز عند ابن القاسم مطلقًا: كان الحيوان عند المشتري أو لا، وإليه ذهب اللخمي ومن وافقه، أو محل الجواز عند ابن القاسم إن كان الحيوان عند المشتري؛ لعدم رجوعه للسلم الحال، وإليه ذهب القابسي؟ تأويلان لمن ذكرنا.
وحسب على المشتري ربح ماله عين قائمة تؤثر زيادة في المبيع، كصبغ وطرز وقصر وخياطة، ونحوه في المدونة، وزاد المتيطي ما في الواضحة: وكمد وفتل والتطرية.
وإذا حسبت هذه فثمنها أولًا، وإن تولى ذلك بنفسه حسب ربحه فقط قال بعض مشايخي: الكمد دق القصار الثوب للتحسين، والفتل في الحرير والغزل، والتطرية جعل الثوب في الطراوة ليلين وتذهب خشونته.
وأصل ما زاد في الثمن دون ربحه مما ليست له عين قائمة كحمولة.
اللخمي: إذا كان في البلد المنقول إليه أغلى، وأما لو كان سعر البلدين واحدًا لم يحسب، ولو كان هو المنقول إليه أرخص، وأسقط الكراء لم يبع حتى يبين.