للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١] وغير معلوم التماثل.

[٤] والرجوع في الهبة.

ولما كان لشراء العرية بخرصها شروط أفاد أحدها بقوله: إن لفظ بالعرية، فلا يجوز بلفظ الهبة والمنحة والعطية على المشهور.

وأشار لثانيها بقوله: وبدا صلاحها اتفاقًا، للنهي عن بيعها قبله، ونص عليه، وإن لم يكن خاصًا بها؛ لئلا يتوهم عدم اشتراطه للرخصة.

ولثالثها بقوله: وكان بخرصها بالكسر أي: كيلها، وأما بالفتح فهو اسم للفعل.

ولرابعها بقوله: ونوعها، فلا يباع صيحاني إلا بمثله، ولا برني إلا ببرني.

ولخامسها بقوله: يوفى عند الجذاذ لا نقدًا.

عياض: اتفاقًا.

ولسادسها بقوله: في الذمة، لا في حائط معين.

ولسابعها بقوله: وكان المعرى -بالفتح- خمسة أوسق (١)، على المشهور، فأقل أربعة أوسق ودونها، ومقابل المشهور: منع الخمسة؛ لشك


(١) قال في منح الجليل (٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩): " (خمسة أوسق فأقل) منها وإن كانت العرية أكثر منها فلا يضر، ففيها لمن أعرى خمسة أوسق شراؤها أو بعضها بالخرص، فإن أعرى أكثر من خمسة فله شراء خمسة أوسق منها.
وقال تت: وكان المعرى خمسة أوسق.
طفى: كذا في عبارة عياض وغيره، ولا يقال هو مخالف قولها فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق، لأنا نقول: مرادهم يكون المعرى خمسة أوسق في الشروط باعتبار المتفق عليه، وأما شراء البعض فمختلف فيه، ولذا ذكر عياض وغيره من الشروط أن يكون المشتري جملة ما أعرى، وتبعه في التوضيح فتقرير تت حسن، ومن لم يدر هذا قال: وكان المشتري خمسة أوسق فأقل وسيأتي هذا ولكل مقام مقال، والحمد للَّه على كل حال".

<<  <  ج: ص:  >  >>