أما المستوفى منفعته فلا خلاف أنه كسائر الديون يحل بالموت والفلس وكذا المشترط نقده أو كان العرف والخلاف في غير ذلك فظاهر الكتاب حلوله لقوله إذا فلس المكتري فصاحب الدابة أحق بالمتاع إذ ظاهرها تعجيل الحق ولو فلس قبل الاستيفاء أبو الحسن يقوم منه أن من اكترى دارا بثمن مؤجل ثم مات قبل أن يسكن فإنه يحل بموته ولقولها وإن مات المكتري وقد سكن أو لم يسكن لزم ورثته الكراء أبو الحسن يؤخذ منه أن الكراء يحل فيما ترك الميت بموته. اهـ. وقيل لا يحل ويحاصص في الفلس فما نابه يوقف فكل ما سكن المكتري شيئًا دفع له بحسبه وسبب الخلاف كون العوض لم يقبض. أبو الحسن اختلف في الديون التي أعواضها غير مقبوضة هل تحل بالموت أم لا =