للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن ثبت ببينة، والدين قدر ماله، وإلا فلا (١).

لا من غلته؛ لأنها من أموال سيده، ولا من رقبته؛ إذ لا يباع في دينه.

وظاهره: سواء استهلكه تعديًا أو لا، كان وغدا أو لا، وهو كذلك على خلاف في كل منهما.

وإن لم يكن للمأذون غريم مطالب له بدين فكغيره ممن لم يؤذن له في التجارة فلسيده انتزاع ماله أو تركه بيده، بناء على أن من ملك أن يملك يعد مالكا، وإن كان غريم فله انتزاع ما فضل، ويقبل إقراره بدين فيما بيده قبل قيام الغرماء لمن لا يتهم عليه، ذكره ابن فرحون (٢).


(١) قال في المنح (٦/ ١٢٥): "طفى: لا فرق بين ما وهب له قبل قيامهم وبعده كما هو ظاهر إطلاق الأئمة ولم أر هذا القيد لغيره ولا سلف له فيه ولا معنى له وغره كلام الشامل الذي نقله محرفا كما حرفه الزرقاني وغيره وتكلف له معنى يمجه السمع وشرحه مؤلفه على هذا التحريف والذي رأيته في نسخة عتيقة من الشامل واختص سيده بما رهنه بالراء والنون بعد الهاء وكأنها إصلاح وعليها شرح المدني شارح الشامل فقال أشار بذلك لما في النوادر.
قال مالك -رضي اللَّه عنه- إذا باع لعبده المأذون له سلعة ثم أخذ منه رهنا فلحق العبد دين فإن كان دين السيد بقدر مال العبد ومبايعته مبايعة مثله فهو أحق بالرهن إذا كانت عليه بينة وإن كان على غير ذلك لم يكن أحق به وإن كانت له بينة.
وقيل لا يكون أحق به وهو أسوة الغرماء اهـ. وهذا هو المتعين في كلام الشامل، ولا يصح غيره وقد قال في المدونة ولا يحاصص السيد غرماء عبده بما دفع إليه من مال فتجر به إلا أن يكون عامله بذلك فأسلفه أو باعه بيعًا صحيحًا بغير محاباة وإن دفعه إلى السيد رهنا في ذلك كان السيد أحق به، وإن ابتاع من سيده سلعة بثمن كثير لا يشبه المعتاد مما يعلم أنه توليج لسيده فالغرماء أحق بما في يد العبد إلا أن يبيعه بيعًا يشبه البيع فهو يحاصص به الغرماء. اهـ.
فقول الشامل والدين قدر ماله هو قولها بيعًا صحيحًا وقولها يشبه البيع وقوله وإلا فلا هو قولها بثمن كثير لا يشبه الثمن وقد نبه ح على كلام الشامل وتبع س تت".
(٢) قال في المنح (٦/ ١٢٦): "طفى: تقرير تت كلام المصنف بالانتزاع فقط صواب وهو قول ابن الحاجب، وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره فزيادة س وج والحجر عليه بغير حاكم غير صواب لما سبق لك من نص المدونة وابن شاس أن الحجر عليه لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>