للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول ابن نافع يمنع من رفعه ليضر دون منفعة محتمل الخلاف والتقييد (١).

إلا أن يكون إنما رفعه ليمنع الشمس والريح لأندر، فيمنع من ذلك عند ابن القاسم ومن وافقه.

ثم عطف على (مانع) بالجر، فقال: وعلو بناء مجاور لبناء جاره، فلا يمنع منه، وإن أشرف عليه، لكن يمنع من الضرر.

وظاهره: ولو كان من علا بناؤه ذميا، وهو كذلك.

ولا يمنع من صوت ككمد لدق القماش وقصار وحداد، وقول البساطي: (ومن ذلك صانع الآلآت المباحة عند تجربتها، ومعلم الأنعام عند الفعل، ومعلم الصبيان عند رفع أصواتهم، ومتخذ السمان والعصافير والحمام الهدار) فيه نظر.

ولا يمنع ذو دار من إحداث باب بسكة نافذة، إن لم يقابل باب غيره اتفاقًا أو قابله عند ابن القاسم في المدونة خلافًا لسحنون.

وظاهره: كانت السكة واسعة أو لا، وهو كذلك، خلافًا لابن وهب.

ولا يمنع من له جانب واحد من إحداث روشن، وهو جناح يخرجه رب الدار سكة نافذة، ويبني عليه ما ينتفع به، إذا رفعه عن رؤوس المارة


(١) قال في المنح (٦/ ٣٢٥): "طفى: قوله ابن نافع لعله ابن كنانة إذ هو المفصل وأما ابن نافع فالمنع عنده مطلقًا كذا في التوضيح وابن عرفة وغير واحد.
الحط: هذا المشهور وأما إحداث ما ينقص الغلة فلا يمنع اتفاقًا كإحداث فرن قرب فرن وحمام قرب حمام قاله في معين الحكام والتبصرة إلا مانع شمس وريح لأندر بفتح الهمز والدال أي عنه فيقضى بمنعه عند ابن القاسم ومن وافقه.
الباجي: من كانت له أرض ملاصقة أندر غيره وأراد أن يبني فيها ما يمنع الريح عن الأندر ويقطع منفعته فقال مطرف وابن الماجشون لا يمنع وروي عن ابن القاسم أنه يمنع مما يضر بجاره في قطع مرافق الأندر الذي تقادم ابن يونس والأنادر كالأفنية فلا يجوز لأحد التضييق فيها ولا قطع منافعها، وقاله ابن نافع.
العتبي: وهو الصواب انتهى مواق".

<<  <  ج: ص:  >  >>