ثلاثة؛ لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة فيلزمه المحقق.
أو قال: له عندي دراهم أو دنانير لزمه ثلاثة عند مالك؛ لأنه أقل الجمع، وكذا لو أقر بها مصغرة، فقال: درهيمات أو دنينيرات.
ولو قال: له على دراهم كثيرة لزمه أربعة تحقيقا؛ لفائدة كثيرة.
أو قال: له عندي دراهم لا كثيرة ولا قليلة لزمه أربعة؛ لأنه لزمه بدراهم ثلاثة، وبقوله: لا قليلة، لابد من زيادة وأقلها درهم فإذا قال: لا قليلة، لزمه الزائد على الثلاثة، وأقله درهم، فيجب صرف لا كثيرة لما زاد على الأربعة من متناولات كثيرة جمعا بين الكلامين.
ولو قال: له علي درهم لزمه الدرهم المتعارف عند الناس، وإلا بأن لم يكن لهم درهم متعارف فالشرعي، وهو: سبعة أعشار دينار من الفضة.
قال المصنف: ينبغي إذا كان بالبلد دراهم مختلفة الوزن والجودة أن يحمل كلام المقر على أقلها وزنا وصفة فإن خالف المقر له حلف.
ولو قال: له عندي درهم مغشوش أو ناقص قبل منه غشه ونقصه إن وصل ذلك بإقراره، ولا يلزمه درهم كامل ولا خالص وإن لم يصله لم يقبل وأخذ بما أقر به، قاله ابن المواز.
ونحوه في التوضيح ويحتمل أنه فسر المقر به بكونه ناقصًا مغشوشًا معا.
ولو قال: له علي درهم مع درهم أو درهم تحته درهم أو درهم فوقه درهم أو درهم عليه درهم أو درهم قبله درهم أو درهم بعده درهم أو درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان في كل صورة، وسقط الدرهم في قوله: علي درهم لا بل ديناران، أو بل دينار ولزمه الديناران أو الدينار، ونحو هذا للشارح.
وقال البساطي: يحتمل أن يعود فاعل سقط إلى المقر به أولا، ويعني به أن من أقر بشيء ثم تكلم بلا وبعدها، بل وأثبت أعظم من الأول سقط الإقرار الأول وثبت الثاني.