للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيث يقبل، أو ادعى التلف أو الضياع.

وظاهر كلام المصنف: أن غير المتهم لا يحلف، والمنقول أنه يحلف في دعوى الرد بلا نزاع؛ لأنه تحقق عليه الدعوى، وفي دعوى التلف أو الضياع مشهورهما يحلف المتهم دون غيره، ويحتمل أن يريده المؤلف؛ لأنه عقبه لما يتعلق بالتلف والضياع، لكنه أخل على هذا التقدير بحكم اليمين في الرد انتهى.

وفيه نظر، بل حلف المتهم متفق عليه في دعوى الرد على المشهور، وجعلُ الشارح في الوسط الرد موضع الخلاف والتلف موضع الاتفاق، سبقُ قلم؛ ولذا أصلح في بعض النسخ.

ولم يفده -أي: المودع بالفتح- شرط نفيها -أي: اليمين- في


= ولداهما حرتين أو أمتين أو مختلفتين وكذا بين الأمتين من غير نكاح كل واحدة بسيدها وبين الحرة الأمة كما هو فرض المصنف إذ في هذا كله لا مزية لأحد الفراشين على الآخر وهذا الذي قلناه هو المتحصل من كلام ابن رشد وغيره واللَّه الموفق.
وإنما تعتمد القافة في الإلحاق على مشابهة أب حي أو ميت لم يدفن بضم التحتية وفتح الفاء لا على شبه عصبة الأب المدفون خلافًا لسحنون قاله تت.
ق سحنون وعبد الملك لا تلحق القافة الولد إلا لأب حي فإن مات فلا كلام للقافة في ذلك من جهة قرابته إذ لا تعتمد على شبه غير الأب.
الحط اختلف في قصر القافة على الولد الحي وعمومها فيه حيًا وميتًا.
ابن عرفة وفي قصرها على الولد حيًا وعمومها فيه حيًا وميتًا سماع أصبغ ابن القاسم إن وضعته تاما ميتًا فلا قافة في الأموات ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيًا دعي له القافة.
قلت يحتمل ردهما إلى وفاق لأن السماع فيمن ولد ميتًا وقول سحنون فيمن ولد حيًا ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها.
في التوضيح والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد وقيل لا بد من اثنين.
وإن أقر عدلان من ورثة ميت كابنين أو أخوين أو عمين بثالث مساو لهما في الاستحقاق كابن أو أخ أو عم ثبت النسب والميراث من الميت ومفهوم الشرط أنه لو أقر غير عدلين فلا يثبت به النسب وهو كذلك إجماعا حكاه ابن يونس".

<<  <  ج: ص:  >  >>