للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموازية والمجموعة عن عبد الملك: من قال: داري حبس على عقبي، وهو لآخرهم ملك، فهو لآخرهم كذلك.

ولا يشترط في الموقوف تعيين مصرفه، فإن وقف ولم يعينه صح، وصرف ربعه في غالب مما يحبس أهل مكانه فيه، وإلا يكن لهم أوقاف أصلًا، أو لهم وليس لها غالب، فالفقراء يستحقونه دون غيرهم، ونحوه في المدونة.

ولا يشترط عند عقد الوقف قبول مستحقه؛ لأنه قد لا يكون موجودًا، أو يكون مجنونًا أو صغيرًا، وقد لا يتصور منه القبول جملة، كالمسجد والقنطرة، إلا المعين الأهل للقبول، كـ: زيد البالغ الرشيد، فيشترط قبوله، فإن قبل فواضح، وإن رد كمنقطع من حبس عليه، فيرجع حبسا عند مالك لأقرب فقراء عصبة المحبس على المشهور (١).

وقيل: يرجع ملكًا.

واتبع شرطه، أي: الواقف وجوبًا إن جاز شرعًا، ولا يجوز العدول عنه، إلا أن يتعذر فيصرف في مثله، كما تقدم في القنطرة.


(١) قال في المنح (٨/ ١٤٦ - ١٤٧): "طفى: ما ذكره تت من رجوعه لأقرب فقراء عصبة المحبس لم يكن في علمي مذكورًا فضلًا عن كونه مشهورًا ففي عزوه لمالك -رضي اللَّه عنه- وتشهيره نظر وإنما المنقول في المسألة كما في ابن الحاجب وابن شاس وابن عرفة وغير واحد قولان: أحدهما لمالك -رضي اللَّه عنه- أنه يكون حبسًا على غير من رده والآخر لمطرف أنه يرجع ملكًا لمحبسه أو لورثته ولما قرره الشارح على ظاهره اعترضه بقوله هذا القول وقع لمالك في كتاب محمد إلا أنه لم يقل إنه يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس وإنما قال يرجع حبسًا لغير من حبس. اهـ.
ولا شك أن مراد المصنف قول مالك -رضي اللَّه عنه- ولذا قال فكمنقطع فالتشبيه في كونه لا يرجع للمحبس لا من كل وجه، واللَّه أعلم.
والمتبادر من قول الإمام مالك -رضي اللَّه عنه- يكون كغيره أن ذلك باجتهاد الحاكم كما قال ز وهو الظاهر لا ما قاله الخرشي من كونه حبسًا على الفقراء والمساكين من غير عذر -واللَّه أعلم- قاله المسناوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>