للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ما أوجب حكمًا.

وقيل: ما نص القرآن على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.

وقيل: كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.

وقيل: ما أوعد اللَّه عليه بنار أو حد في الدنيا.

وقيل غير ذلك.

- أو كثير كذب، وظاهره: وإن لم يختلف متعلق كذبه، وقول المدونة: (مما يجرح به الشاهد قيام البينة عليه أنه كذاب في غير شيء)، أشعر بتعدد متعلقه.

ومفهومه: أن غير الكثير منه كالواحدة ونحوها غير قادح، وإنما لم تكن الواحدة منه قادحة كغيره من الكبائر كشرب الخمر؛ لعسر التحرز.

- أو صغيرة خسة، كـ: تطفيف حبة، أو سرقة لقمة، وأما صغيرة غير الخسة فلا تقدح كالنظرة.

- وسفاهة: معطوف على يباشر كبيرة، فتكون المباشرة بمعنى التلبس، أي: لم يتلبس بسفاهة.

- وأن لا يباشر لعب نرد، لخبر: "من لعب النردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه" (١)، وظاهره: ولو لم يدمنه.

ذو مروءة: معطوف على (حر) بترك غير لائق به، بأن لا يأتي بما يعتذر عنه مما يبخسه مرتبته عند ذوي الفضل.

ابن عرفة: المروءة: المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفًا، كترك المليء الانتعال ببلد يستقبح فيه مشي مثله حافيًا، وعلى ترك ما


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٧، رقم: ٢٣٠٧٥)، ومسلم (٧/ ٥٠، رقم: ٦٠٣٣)، وأبو داود (٤/ ٢٨٥، رقم: ٤٩٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٨، رقم: ٣٧٦٣)، وابن حبان (١٣/ ١٨٢ رقم: ٥٨٧٣)، والبيهقي (١٠/ ٢١٤ رقم: ٢٠٧٣٨)، والقضاعي (١/ ٣١٧، رقم: ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>