للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرها، فقال: وحيلت أمة ادعت حرية مطلقًا رائعة كانت أو لا، طلبت ذلك أو لا، كان سيدها مأمونًا أو لا، كذا قرر ابن عرفة كلام ابن الحاجب أنها ادعت الحرية، وقرره ابن عبد السلام على أنها ادعى مدع ملكها، لا أنها ادعت الحرية وأطلقها المصنف؛ لأنه رأى أنه لا فرق.

كغيرها، أي: غير الأمة من المعينات، كبقرة أو فرس مثلًا، يجب فيه الحيلولة، إن طلبت ذلك مدعيه، وأتى بعدل شهد له بذلك أو اثنين مجهولين يزكيان: بفتح الكاف، أي: يحتاجان للتزكية، وظاهره: أنه لا فرق بين أن يكون المعين بيد غريب أو غيره.

وقال البساطي: الفقه يقتضي أن المعين كفرس مثلًا، يؤخذ من يد الغريب، أو يقيم ضامنًا على نظر في قبول الضامن هنا؛ لاحتمال الهرب وتغييب العين.

ثم قال: وأما العقار فالظاهر فيه أنه لا يحال بينه وبينه، إلا بنصاب كامل (١).


(١) قال في المنح (٨/ ٤٥٧): " (يزكيان) بفتح الكاف، أي: يتوقف الحكم بهما على تزكيتهما، وظاهره سواء كان المدعى عليه بلديًّا أو غرييًا.
وقال البساطي: الفقه يقتضي أخذ المعين من الغريب إلا أن يأتي بضامن على نظر في قبول لاحتمال هروبه وتغييب المعين.
وأما العقار فالظاهر أنه لا يحال بينه وبينه إلا بنصاب كامل.
طفى: ما استظهره البساطي في العقار مخالف للنقل المعتمد؛ لأنه إن أراد بكمال النصاب أنهما زكيا وحاز المشهود به فهو وإن كان قولًا جرى به القضاء خلاف مذهب ابن القاسم في (المدونة) إن العقار لا يوقف بحال.
ابن رشد اختلف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان المستحق، وتكون الغلة له ويجب به التوقيف على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يدخل في ضمانه، ولا تجب له الغلة حتى يقضي له به وهو الآتي على قول الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه في الغلة للذي هي بيده حق يقضي بها للطالب، فعليه لا يجب توقيف الأصل المستحق توقفا بحال بينه وبينه ولا توقيف غلته، وهذا قول ابن القاسم في (المدونة) أن الربع الذي لا يحول ولا يزول لا يوقف مثل ما يحول ويزول، وإنما يوقف وقفًا يمنع من الإحداث فيه. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>