وقال البساطي: الفقه يقتضي أخذ المعين من الغريب إلا أن يأتي بضامن على نظر في قبول لاحتمال هروبه وتغييب المعين. وأما العقار فالظاهر أنه لا يحال بينه وبينه إلا بنصاب كامل. طفى: ما استظهره البساطي في العقار مخالف للنقل المعتمد؛ لأنه إن أراد بكمال النصاب أنهما زكيا وحاز المشهود به فهو وإن كان قولًا جرى به القضاء خلاف مذهب ابن القاسم في (المدونة) إن العقار لا يوقف بحال. ابن رشد اختلف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان المستحق، وتكون الغلة له ويجب به التوقيف على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يدخل في ضمانه، ولا تجب له الغلة حتى يقضي له به وهو الآتي على قول الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه في الغلة للذي هي بيده حق يقضي بها للطالب، فعليه لا يجب توقيف الأصل المستحق توقفا بحال بينه وبينه ولا توقيف غلته، وهذا قول ابن القاسم في (المدونة) أن الربع الذي لا يحول ولا يزول لا يوقف مثل ما يحول ويزول، وإنما يوقف وقفًا يمنع من الإحداث فيه. اهـ. =