للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= طفى: قوله: إن حصل العلم أي: بغير ريبة، كذا في كثير من النسخ وفي بعضها بغير بينة، أي: على غير وجه الشهادة، بل على وجه الخبر من اثنين ذوي عدل أو واحد أو واحدة، واحترز عما إذا كان بالبينة أي: على وجه الشهادة وإليه أشار بقوله لا بشاهدين، أي: أتى بهما المشهود له يشهدان بتعريفها، ولذا عبر بالشاهدين وإلا لقال لا برجلين، وهذا معنى قول ابن رشد الذي أقوله: إن كان المشهود له أتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها بشهادتهما بأنها فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما، وإن كان هو سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانة فليشهد عليها، وكذا لو سأل عن ذلك رجلًا واحدًا يثق به أو امرأة جاز له أن يشهد، ولو أتاه المشهود له بجماعة من لفيف الناس فيشهدون عنده أنها فلانة جاز له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتين. اهـ.
فعلم من كلام ابن رشد الفرق بين أن يسأل هو عن ذلك، وبين أن يشهدوا أنه لا يقبل ما كان على وجه الشهادة، ويكتفي به في التعريف إلا على وجه النقل إلا أن يحصل العلم به كاللفيف من الناس، وعلى كلام ابن رشد اقتصر ابن شاس وابن عرفة فيحمل كلام المصنف عليه، فمعنى قوله: وجاز الأداء: إن حصل العلم أي: وكان على وجه الخير، والمراد بالعلم الثقة بخبر المخبر وقوله: لا بشاهدين أي: إذا كان على وجه الشهادة إلا أن يحصل بهم العلم بأن بلغوا حد التواتر، هذا هو المتحصل من كلام ابن رشد وإن كان المتبادر من عبارة المصنف غيره، ونحو عبارته لابن الحاجب، وقد أشار ابن عبد السلام بقوله لأن خبر الواحد قد تحتف به قرينة فيفيد العلم إلى أن هذا من باب الخبر، ولذا قبل الواحد.
ولا شك أن التفصيل الذي سلكه المصنف وابن الحاجب هو لابن رشد إلا أنهما أجملا والخلاف بين ابن القاسم وغيره غير مفصل فلابن القاسم في المجموعة من دعي ليشهد على امرأة لا يعرفها ويشهد عنده رجلان أنها فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما.
وقال: ابن نافع يشهد، وروى ابن القاسم وابن نافع في (المبسوطة) فيمن دعي للشهادة على امرأة وهو لا يعرفها إن شهد عنده عدلان أنها فلانة فيشهد عليها.
ابن القاسم: هذا باطل، ولا يشهد إلا وهو يعرفها بتعريفهما، وقال ابن الماجشون: الذي قاله ابن القاسم هو الباطل، وكيف يعرف النساء إلا بمثل هذا. اهـ.
ويمكن حمل الخلاف بين ابن القاسم وغيره على ما كان على وجه الشهادة كما يؤخذ من تعبير لرواية بالشهادة، فيكون اختيار ابن رشد وفاقًا لابن القاسم، وقد جعله في الشامل مخالفًا للقولين، فقال: ولو عرفها شاهدان فلا يشهد إلا على شهادتهما إن تعذر، أو قيل يشهد والمختار إن سألهما الشاهد عنها فأخبراه فليشهد لا إن أحضرهما المشهود له ليخبراه. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>