للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يقال يخص من بين غيره من السب واللَّه أعلم".
وأعلمُ من حال هؤلاء الناس أنهم لا يقيمون للعلم بالًا، وما رأيت أحدًا منهم اشتغل بالعلم الشرعي على وجهه الصحيح، فتراهم يتخيرون من كتب العلماء المشهود لهم بالعلم والإمامة ما حوى في الظاهر ما يناصر فكرهم، فإذا أرشدتهم لمعنى كلامه، وأنه ليس على ما فهموه لجؤوا إلى أحد أمرين:
الأول: إما معاداتك وتحذيرك، مع وصمك بالضلال والزيغ.
والآخر: إسقاط العالم، والتحذير منه.
ولكي لا ينحرف بنا الإستطراد عما نحن فيه، أقول: هذا الحديث -أعني حديث ابن عباس- ليس فيه ما يدل على أن إقامة الحدود والعقوبات لآحاد الرعية؛ ذلك لأن الحديث يقول: "كانت له أم ولد"، وأم الولد في الفقه المراد بها: هي المرأة السرية عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد -في عهد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، كانت تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون اللَّه، ويفرِّقون بين المرأة وولدها، منع -رضي اللَّه عنه- من بيع أمهات الأولاد، قال في تاج العروس (١٢/ ١٣ - ١٤): " (وقد تسرر وتسرى)، على تحويل التضعيف، وقال الليث: السرية فعلية من قولك: تسررت، ومن قال: تسريت فإنه غلط، قال الأزهري: هو الصواب، والأصل تسررت، ولكن لما توالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء، كما قالوا: تظنيت من الظن، وقصيت أظفاري، والأصل قصصت.
(و) قال بعضهم: (استسر) الرجل جاريته، بمعنى تسراها، أي اتخذها سرية، وفي حديث عائشة وذكر لها المتعة فقالت: (واللَّه ما نجد في كلام اللَّه إلا النكاح والاستسرار) تريد اتخاذ السراري، وكان القياس الاستسراء من تسريت، لاكنها ردت الحرف إلى الأصل، وقيل: أصلها الياء، من الشيء السري النفيس، وفي الحديث: (فاستسرني)، أي: اتخذني سرية، والقياس أن يقول: تسررني، أو تسراني، فأما استسرني فمعناه ألقى إلى سره، قال ابن الأثير: قال أبو موسى: لا فرق بينه وبين حديث عائشة في الجواز. كذا في اللسان".
وإقامة السيد الحد على مملوكته جائز لم يقل أحد من الفقهاء بمنعه إلا في بعض المسائل؛ لأنه لها ولي أمر، قال ابن بطال في شرح البخاري (٨/ ٤٧٢): "باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.
٢١ - فيه: أبو هريرة: قال (صلى اللَّه عليه وسلم): "إذا زنت الأمة، فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر". استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفى على النساء، أحرارًا كن أو إماء، ولا على العبيد، روى ذلك عن الحسن وحماد، وهو قول مالك، والأوزاعي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>