للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل للمال المتروك: إرث وميراث؛ لأنه يبقى بعد صاحبه، وكذلك الورثة لبقائهم بعد الميت ولأخذهم الإرث. انتهى.

وعلم الفرائض علم قرآني عظيم القدر جليل الأمر (١)، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إن اللَّه -تعالى- لم يكل قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولكن تولى قسمتها أبين قسمة: لا وصية لوارث" (٢).

وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم، وهي أول ما ينسى، وهي نصف العلم" (٣).

واستشكل أجيب بأنه لجلالته نصف ما يتعلم: "وهو أول علم ينزع من أمتي وينسى" (٤).

قال في التوضيح: يترك.

وقد بينا معنى كونها نصفا في الكبير.


(١) قال السهيلي في شرح آيات الوصية، ص ٢٥ - ٢٦: "علم الفرائض علم شريف قرآني لا يشتغل به إلا عالم رباني قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- حين مات زيد بن ثابت -رحمه اللَّه- اليوم مات رباني هذه الأمة لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في زيد بن ثابت وأفرضهم زيد بن ثابت وقال -عليه السلام- العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة فجعل علم الفرائض ثلث علم الدين، وكال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أيام كان بالشام يكتب إلى زيد بن ثابت وهو بالمدينة استخلفه عليها فيبدأ باسمه على نفسه لمكانه من العلم والفقه في الدين وحين أشكلت عليه مسألة الجد مشى بنفسه إلى منزل زيد بن ثابت يستفهمه عن رأيه فيها فانتهى إلى قوله واستحسن ما سمع من قياسه فيها ونظره -رضي اللَّه عنهم- أجمعين".
(٢) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٦٤، رقم ١٢٣٢١)، وابن عساكر من طريق الحسن بن سفيان (٢١/ ٢٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٦، رقم ٢٧١٤)، قال البوصيري (٣/ ١٤٤): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الضياء من طريق الحسن بن سفيان (٦/ ١٤٩، رقم ٢١٤٤)، والدارقطني (٤/ ٧٠)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٦٠، رقم ٦٢١).
(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٨، رقم ١١٩٥٥) ثم قال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. وأورده ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص ٦٩، رقم ٣٨٨).
(٤) هو بقية الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>