للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغو، ولو اغتسل له ثم تيقن لم يجزئه، قاله ابن القاسم.

ثم شبه المسألة السابقة بأوضح منها في حكم وجوب الغسل وإعادة الصلاة، بقوله: كتحققه أنه مني، والمرأة كالرّجل في المسألتين، وكذا لو رأت دم حيض، ففيه التفصيل في القول الثالث، فتقضي مع الصّلاة الصّوم الواجب من أول يوم صامت فيه (١).


(١) قال الرماصي: هذه العبارة رأيتها لابن فرحون في شرح ابن الحاجب، وهي تقتضي التفرقة بين الصوم والصلاة، فتقضي الصلاة من آخر نومة، والصوم من أول يوم، وتبعه ج، فصرح بهذا التفريق، وفيه نظر، إذ لا فرق بين الصوم والصلاة على القول المعتمد. ابن عرفة: وتعيد صوم ما تعيد صلاته، ما لم تجاوز عادتها. . انتهى.
قلت: نص ما في الأجهوري: وقوله: (وأعاد من آخر نومة) هذا بيان لحكم ما يصدق عليه قوله: (وإن شك أمذي أم مني. . إلخ)، فإنه يعم الشك للنائم، ولو تعدد نومه، والمستيقظ ومن نام فيه نومة واحدة، وقوله: (وأعاد. . إلخ) في النائم فقط.
قال ابن عرفة: ولو شك في كونه منيًا أو مذيًا فروى علي: لا أدري.
وابن نافع: يغتسل.
ونقلُ ابن شاس يغسل ذكره ويتوضأ لا أعرفه نصًا.
اللخمي: شك الجنابة كالحدث، وتجويز جنابته دون شك لغو، لو اغتسل له ثم تيقن لم يجزئه.
قلت: قاله ابن القاسم، وقال عيسى: يجزئه. انتهى. وهو يفيد أن الشك في قول المص: (وإن شك أمذي أم مني) التردد على حد سواء، كما يفيده قولهم أيضًا: إذا شك أمذي أم مني أم ودي لا شيء عليه، ثم إن قوله: (اغتسل محله) إذا نام فيه وحده، ولم يلبسه غيره ممن مني، وإلا فلا غسل عليه، وهذا يجري في قوله: (كتحققه) أيضًا.
فإن قلت: أجزاؤه في الأول ظاهر لضعف الشك لأنه شك في حقيقته وشك في حصوله منه وأما في الثاني فهو غير شاك في حقيقته بل في حصوله منه فما وجد عدم وجوب الغسل عليه قلنا لأنه لما كان الغالب شعور النائم بالاحتلام كان ذلك مرجحًا كونه من غيره ويقتضي مرجو حيث كونه منه ومراد (المصر) بقوله كتحققه أي تحقق كونه منيًا وشك في وقت حصوله وما ذكرناه من عدم وجوب الغسل حيث لبسه غيره مع تحقق كونه منيًا هو الذي ذكره (ح) عن العارضة فإنه قال: قال في العارضة: وإن تيقن إنه، أي: النائم الذي وجده بثوبه احتلام فإن تذكر أنه احتلم وجب عليه الغسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>