- مقارنتها، ولا إشكال فيه، قال المصنف: ومعناه أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير.
- وتقدمها كثيرًا، وأطلق البطلان فيه كابن الحاجب، وقدره بعض مشايخي بعدم الاستصحاب، والخلاف في اليسير (١)، ولم يقيده المصنف بالاستصحاب، وقيده به ابن الحاجب.
قال المصنف: إذ الاستصحاب نية.
- وتأخرها، قال في توضيحه: ولا خلاف في عدم إجزائه.
والفريضة الخامسة: فاتحة، أي: قراءتها في الفرض دون غيرها من القرآن، خلافًا لأبي حنيفة، ودون قراءة جملة، خلافًا لابن زياد في قوله: من صلى ولم يقرأ لا إعادة عليه، ورواه عن مالك، وخلافًا لابن شبلون في
(١) قال الأجهوري: "اليسير إن ينوي في بيته ثم تذهب عنه النية حتى يتلبس بالتكبير لها في المسجد أو بعد ذلك الصادق ببعد الفراغ منها، وهذا يفيده قول ابن عبد البر حاصل مذهب ما لا يضر غزو بها بعد قصده المسجد لها ما لم يصرفها لغير ذلك، ابن عات وهو ظاهر المذهب. انتهى. المراد منه ويعتبر مسجد المدينة من أبعد دار منها لأن الإمام إنما يتكلم على بلده، وكذا يحمل عليه كلام من بعده ويدل له تشبيهها بنية الوضوء والغسل والقول بالبطلان عزاه (تت) لابن الجلاب وصاحب الرسالة وعبد الوهاب، وقال ابن العربي: أجمعوا على أنه لا بد من مقارنتها قاله (ق) وذكره (ح) بما لفظه، قال ابن العربي في أوائل العارضة: قال بعضهم: يجوز تقديم النية على التكبير قياسًا على أحد القولين في الوضوء، وهذا جهل عظيم؛ فإن النية في الصلاة متفق عليها وهي أصل، والنية في الوضوء مختلف فيها فرع لها ومن الجهل جهل الأصل على الفرع، ولكن القوم يستطيلون على العلوم بغير محصول. (قوله): وفاتحة بحركة لسان على إمام وقد وإن لم يسمع نفسه (ش)، أي: في الفرض والنفل قاله في الكافي وهو ظاهر كلام المؤلف، ونقل (تت) عن البرزلي أنها في النفل سنة على المشهور. انتهى. وهل تجب قراءتها على من يلحن فيها أم لا وينبغي أن يقال: تجب قراءتها على القول بأن اللحن فيها لا يبطل إذ هي (خ) بمنزلة ما لا لحن فيها وإما على القول بأنه يبطل فإنه لا يقرأها وعلى هذا؛ فإن كان يلحن في بعض دون فإنه يجب أن يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليًا وإلا فيظهر أن يترك الكل".