للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفه بوقت (١)، وعليه دون جبهته أبدًا على المشهور.


(١) قال الأجهوري: " (قوله): وأعاد لترك أنفه بوقت (ش) الراجح أن السجود على الأنف مستحب والإعادة مراعاة لمن يقول بوجوبه إذ المستحب لا تترتب الإعادة بتركه، كما يفيده كلامهم عند قوله وبمشغل عن فرض وعن بعيد في الوقت، (وقوله): بوقت، أي: اختياري كذا ينبغي؛ لأن السجود عليه مستحب على المشهور، وظاهر كلام (المص) هذا الحكم جار ولو ترك السجود عليه في سجدة واحدة من رباعية، (قوله): وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح، (ش) أشار بقوله وسن على أطراف قدميه وركبتيه لقول ابن القصار الذي يقوي في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة. انتهى. وظاهره أنها سنة واحدة وكلام (المص) لا يأباه هذا، وقد تقرر أن البغداديين لا يفرقون بين السنة والمستحب فلا دلالة فيه للمصر، وأما الثالث فقال بعض الشارحين أشار به لقول سند: الأصح إعادة من ترك السجود على اليدين سنة، وقد يقال: بل فيه دلالة على ذلك لأن الأصل فيما يعاد لتركه من غير الفرائض إنما هو السنن وسيأتي وعن سنة يعيد في الوقت، أي: وإما عن مستحب فلا إعادة، ثم قال بعض الشارحين وفي الذخيرة ولو جلس بين السجدتين ولم يرفع يديه فالمشهور تجزيه. انتهى. وهو قول سحنون ويتخرج عليه سنية السجود عليها. انتهى.
وقوله: يتخرج عليه إلخ فيه نظر لكن مقتضي كلام (الشر) تسليم هذا التخرج.
وقول ابن عرفة: سمع يحيى قبض الساجد أصابعه على شيء أو لغير عذر عمدًا استغفر اللَّه منه ابن رشد إيجابه الاستغفار يدل على أنه سنة. انتهى. لا يدل على أن السجود على اليدين سنة بل على أن ترك قبض الأصابع سنة.
وكذا قول ابن عرفة ابن القاسم أرجو خفة ترك وضع يديه في سجوده لإمساكه عفان فرسه إن لم يجد بدًا ابن رشد هذا أحسن من سماع زياد ولا أحب له تعمده. انتهى. لا يدل على أن السجود عليها سنة أيضًا.
وقول شارح الرسالة في قول الرسالة: وتباشر بكفيك الأرض، أي: استحبابًا يدل على أن السجود عليهما مستحب وهو نحو قول ابن رشد ويكره ستر اليدين بالكمين من غير ضرورة حرًا وبردًا. انتهى.
والحاصل أنه ليس في هذه النصوص ما يفيد سنية السجود على اليدين فيه نظر، ثم إنه يفهم من كلام غير واحد أن قوله على الأصح راجع لقوله كيديه.
وفي (تت): وتعقب (الشر) على المص بأنه لم يقف على الخلاف في السجود على اليدين منصوصًا وإنما محرج على القولين ببطلان صلاة من لم يرفع يديه من السجدتين، وأقره البساطي فيه نظر؛ فإن العوفي ذكر الخلاف في ذلك، فقال: هل حكم اليدين في السجود حكم الوجه أو حكم الركبتين؟ والأكثر أن حكمها كالوجه. انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>