وقوله: يتخرج عليه إلخ فيه نظر لكن مقتضي كلام (الشر) تسليم هذا التخرج. وقول ابن عرفة: سمع يحيى قبض الساجد أصابعه على شيء أو لغير عذر عمدًا استغفر اللَّه منه ابن رشد إيجابه الاستغفار يدل على أنه سنة. انتهى. لا يدل على أن السجود على اليدين سنة بل على أن ترك قبض الأصابع سنة. وكذا قول ابن عرفة ابن القاسم أرجو خفة ترك وضع يديه في سجوده لإمساكه عفان فرسه إن لم يجد بدًا ابن رشد هذا أحسن من سماع زياد ولا أحب له تعمده. انتهى. لا يدل على أن السجود عليها سنة أيضًا. وقول شارح الرسالة في قول الرسالة: وتباشر بكفيك الأرض، أي: استحبابًا يدل على أن السجود عليهما مستحب وهو نحو قول ابن رشد ويكره ستر اليدين بالكمين من غير ضرورة حرًا وبردًا. انتهى. والحاصل أنه ليس في هذه النصوص ما يفيد سنية السجود على اليدين فيه نظر، ثم إنه يفهم من كلام غير واحد أن قوله على الأصح راجع لقوله كيديه. وفي (تت): وتعقب (الشر) على المص بأنه لم يقف على الخلاف في السجود على اليدين منصوصًا وإنما محرج على القولين ببطلان صلاة من لم يرفع يديه من السجدتين، وأقره البساطي فيه نظر؛ فإن العوفي ذكر الخلاف في ذلك، فقال: هل حكم اليدين في السجود حكم الوجه أو حكم الركبتين؟ والأكثر أن حكمها كالوجه. انتهى. =