للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: عدل عن قول ابن الحاجب في الأوليين ليدخل ما ليس له أخريان، كـ: الصبح والجمعة والمقصورة، واللَّه أعلم.

الثالث: قيدنا الصلاة بالمفروضة لتخرج السنة والتطوع، فإن السورة ليست فيهما سنة؛ ولذا تعقب ابن عرفة ابن الحاجب تبعًا لابن شاس أن السورة سنة في السنة والنافلة، قائلًا: لا أعرفه.

والسنة الثانية: قيام لها، أي: للسورة، فهو مطلوب لغيره لا لنفسه.

والسنة الثالثة جهرًا، فله أن يسمع نفسه ومن يليه إذا أنصت له، والمرأة دونه في ذلك، ويرفع الإمام صوته ما أمكنه ليسمع الجماعة.

والسنة الرابعة سرًا أعلاه أن يسمع نفسه فقط، وأقله أن يحرك لسانه بالقراءة من غير أن يسمع نفسه، فإن لم يحرك لم يجزئه ذلك.

الطراز: السر ما لم يسمع بإذن أصلًا؛ لأن ذلك لتصحيح الحروف؛ إذ القراءة فعل اللسان؛ لأنها عبارة عن جمع الحروف باللسان؛ لأنها أخذت من القراءة، وهو الجمع، والإسماع زائد على أصل الكلام؛ لتحقق ثمرة الكلام، وهو الإفهام.

وعلى هذا الأصل يجري كل ما تعلق بالنطق، كـ: الطلاق، والعتاق، والاستثناء، وغيره.

وقال الهندواني (١) من الحنفية: السر أن يسمع نفسه؛ إذ مجرد حركة


(١) قال في طبقات الحنفية (٢/ ٦٨): "ومحمد بن عبد اللَّه بن محمد أبو جعفر الهندواني البلخي الحنفي يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير يروى عن محمد بن عقيل وغيره وتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد وأخذ عنه جماعة، عاش اثنتين وستين سنة وكان من الأعلام، توفي ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.
ومحمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الومردي المعروف بشمس الدين بن الصائغ سمع الحديث بمصر والشام وبرع ودرَّس وأفاد، وصنف فأجاد فمن ذلك التعليقة في المسائل الدقيقة ومجمع الفرائد ومنغ الفوائد سبع عشرة مجلدة، والمباني =

<<  <  ج: ص:  >  >>