وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن داود: قيام رمضان عشرون ركعة سوى الوتر، لا يقام بأكثر منها استحبابًا. وذكر عن وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسين عن علي أنه أمر رجلًا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة، وهذا هو الاختيار عندنا، وباللَّه توفيقنا. وذكره أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي". اختياري: وما اختاره ابن عبد البر أختار؛ لأنه الذي تدل عليه النصوص الصحيحة، التي منها بسندي إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه: ١ - حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب أمر رجلًا يصلي بهم عشرين ركعة. قلت: وهذا السند وإن كان منقطعًا بين يحيى وعمر، إلا أن الواسطة بينهما لا بد أن تكون مقبولة من حيث الرواية؛ لسببين: الأول: أن يحيى بن سعيد من الخامسة، وجل رواية هذا الطبقة عن كبار التابعين، ولم نعلم أحدًا من هذه الطبقة قد كذب، أو اتهم به، أو ضعف ضعفًا شديدًا، بل إن أسوأ ما يكون عليه من ينتسب لهذه الطبقة أن يكون مستورًا؛ لقلة روايته، وذلك كمثل إسحاق بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، أو مجهولا مثل حريث بن ظهير بالمعجمة المضمومة الكوفي، إلا فيما ندر، والنادر لا حكم له. الثاني: أنه ما علمنا أحدًا مدنيًا من الطبقة الثانية أو الثالثة قد كان ممن يضعف لأجله الحديث، بل إن درجته في أسوأ حال أن يكون مقبولًا، وذلك كجعفر بن عياض، وجهمان الأسلمي، والحارث بن بلال بن الحارث المزني، عبد اللَّه بن سعد التيمي مولى عائشة، عبد اللَّه بن سليط، أخو ميمونة من الرضاعة، عبد الرحمن بن بهمان، وأما عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، فلينه أبو حاتم بلا دليل، ووثقه ابن حبان. فكيف، إذا انضم إلى ذلك ما سبق من قول ابن عبد البر: "وروي عشرون ركعة عن علي وشتير ابن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء، وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة". =