وانظر أمره له بكسره مع أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب على المنبر.
[٣] ومنها استخلافه لعذر نزل به من عجز أو حدث في أثنائها أو آخرها حاضرها، وأورد البساطي عليه: أن ظاهر كلامهم وجوب الاستخلاف، وهو خلاف هذا، وأجاب بأنه ليس بخلاف، والاستحباب في كلامه منحط على حاضر الخطبة، والمنقول فيه كذلك.
[٣] ومنها قراءة فيهما، أي: في خطبته، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ فيهما: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)}. . إلى قوله:{فَوْزًا عَظِيمًا}.
[٤] ومنها -ولم يذكره- ابتداؤها بالحمد للَّه، وذكره ابن عرفة وغيره، ولعله استغنى عنه بأنها لا تسمى خطبة إلا بذلك، لكن ليس فيه البداءة به.
[٥] ومنها ختم الثانية بـ: يغفر اللَّه لنا وإياكم.
ابن عرفة: يختمها بـ: أستغفر اللَّه لي ولكم.
وأجزأ أن يقول بدل ذلك: اذكروا اللَّه يذكركم، والأول أصوب، كما في المدونة.
[٦] ومنها توكؤٌ على كقوس عصى أو سيفه، يجعله بيمينه على المشهور، وهل حكمته خوف العبث بيديه في لحيته عند قراءة الخطبة، أو تهيب للحاضرين وإشعارًا بأن من لم يقبل الموعظة فله العصا، فإن تمادى قوتل بالسيف أو القوس.
ولو لم يتوكأ على شيء جاز، والقوس يذكر ويؤنث، والتأنيث أشهر، والعصا مقصور، ولا يقال: عصاة.