(٢) قال عياض في الشفا (٢/ ٨٠ - ٨١): "عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروي عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروى عنه لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي. ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك: أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا غير معروف من مذهبه، وقد قال مالك في المبسوط ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. قال يحيى بن يحيى: لست آخذ بقوله: ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم. واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة عليه، وفيه: "وعلى أزواجه وعلى آله". وقد وجدت معلقًا عن أبي عمران الفارسي روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كراهة الصلاة على غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: وبه نقول، ولم يكن يستعمل فيما مضى، وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا على أنبياء اللَّه ورسله فإن اللَّه بعثهم كما بعثتي"، قالوا: والأسانيد عن ابن عباس لينة. والصلاة في لسان العرب بمعنى الترحم والدعاء، وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع، وقد قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. . .}، وقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} الآية، وقال: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ}، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم صل على آل أبي أوفى"، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللَّهم صل على آل فلان"، وفي حديث الصلاة: "اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته"، وفي آخر: "وعلى آل محمد"، قيل: أتباعه. =