(١) الذي صحح ذلك الآمدي وابن الحاجب. (٢) قال السيوطي في تدريب الراوي (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩): "اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عند المحدثين: أنه كل مسلم رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كذا قال ابن الصلاح، ونقله عن البخاري وغيره. وأورد عليه إن كان فاعل الرؤية الرائي الأعمى كابن أم مكتوم ونحوه فهو صحابي بلا خلاف، ولا رؤية له. ومن رآه كافرًا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر فلا صحبة له. ومن رآه بعد موته -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الدفن -وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي- فإنه لا صحبة له. وإن كان فاعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل فيه جميع الأمة، فإنه كشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرها ورآهم. وأورد عليه أيضًا من صحبه ثم ارتد كابن خطل ونحوه، فالأولى أن يقال: من لقي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسلمًا ومات على إسلامه. أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلمًا فقال العراقي: في دخوله فيهم نظر؛ فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل. قال: والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة، كـ: قرة بن ميسرة، والأشعث بن قيس. أما من رجع إلى الإسلام في حياته، كـ: عبد اللَّه بن أبي سرج، فلا مانع من دخوله في الصحبة، وجزم شيخ الإسلام في هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة له. قال: وهل يشترط لقيه في حال النبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية، كـ: زيد بن عمرو بن نفيل، وقد عده ابن منده في الصحابة، وكذا لو رآه قبلها ثم أدرك البعثة وأسلم ولم يره. قال العراقي: ولم أر من تعرض لذلك. =