(٢) هذا النص لابن غازي، ومعنى كلام شارحنا: أن الشيوخ الشارحين للمدونة متى اختلفوا في مراد المدونة عد اختلافهم أقوالًا، ولذا قال عن قول البساطي: غير ظاهر فتأمل. وانتصر الخرشي في شرحه المختصر (١/ ٣٩) للبساطي بأنه لا يعد اختلافهم في فهم موضع من المدونة أقوالًا، إلا إذا كانت أقوالًا خارجية. ووجه كونها لا تعد أقوالا: أن الشارح للفظ الإِمام إنما يحتج على صحة مراده يقول ذلك الإِمام، وبقرائن كلامه من عود ضمير وما أشبه، وغير الشارح من أصحاب الأقوال إنما يحتج لقوله بالكتاب والسنة، أو بغير ذلك من أصول الشريعة، فلم يقع بين الفريقين توارد؛ فلا ينبغي أن تجمع أقوالهم في المسألة، وإنما ينبغي أن يعد الكلام الذي شرحوه قولًا واحدًا، والخلاف إنما هو في تصور معناه، قاله العدوي في حاشيته على الخرشي. قلت: وقد أقر الرماصي في حاشيته ورقة ٤ من نسخة أوقاف طرابلس ما ذهب إليه ابن غازي، فقال بعد أن ذكر كلام التتائي: هو ابن غازي، والصواب معه. واعتمد في هذا التصويب على ما حققه ابن عبد السلام في شرحه ابن الحاجب في باب الصيد.