(١) هذا القول يعزى لأسد بن الفرات على ما رواه سحنون عنه، كما في ترجمته عند عياض في ترتيب المدارك، ونص ما قال: "إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن، تجزئ في الصلاة عن غيرها, ولا يجزئ غيرها عنها". قال الحطاب -رحمه اللَّه تعالى- في المواهب (١/ ٤٧): "كذا نقل عن سحنون في ترجمة أسد بن الفرات، ونقله في شرحه لابن الحاجب، والمصنف في التوضيح، وكثير من أهل المذهب عن ابن رشد". (٢) القائل باسمية تاء التأنيث الساكنة هو الجلولي، قال ابن هشام في المغني ص ١٥٨: "وهو خرق لإجماعهم، وعليه فيأتي في الاسم الظاهر بعدها أن يكون: بدلا، أو مبتدأ والجملة قبله خبر، ويرده أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه، وأن عود الضمير على ما هو بدل منه، نحو: (اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم) قليل، وأن تقدم الخبر الواقع جملة قليل أيضًا، كقوله: إلى ملك ما أمه من محارب ... أبوه ولا كانت كليب تصاهره"