للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل يكتفي بعزو الحكم فيها إلى قول أحمد الذي هو إمامه، وهذا من الكثرة بحيث يستعصي على العد.

ب- أن ابن تيمية على ما هو بَيّن للمطالع في فتاواه قد كان ينقل ما في مختصر أهل مذهبه ويعتمده، وهو المختصر المسمى بمختصر الخرقي، ولم يكن يعيب منهجه أو أسلوبه، على الرغم من أن أسلوب المختصرات يكاد يكون واحدًا، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها:

- قوله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ١٦٠): ". . إذا تصرف بغير أمره كان فضوليًا، فتكون العقود موقوفة، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وقول أكثر العلماء، وهي التي ذكرها الخرقي في مختصره: أن بيع الفضول وشراءه ليس باطلًا، بل موقوفًا، فإن باع أو اشترى بعين المال فهو موقوف، وإن اشترى في الذمة فهو موقوف، فأي إجارة والمشترى له، وإلا لزم المشتري".

- وقوله في المصدر السابق (٤/ ١٥٢): "ومن هذا لو زوجت بنت الملاعن ثم استلحقها الأب، فلو قلنا بالأول لكان يتعين ألا يصح النكاح، وهو بعيد؛ بل الصواب أنه يصح، وكذلك إذا علم أنه قريب، ولكن لا يعلم مكانه، وهو حسن، مع أن كلام الخرقي لا يأباه".

- وقوله في المصدر السابق (٥/ ٧٥): "وأما الصبي المميز: فيخير تخيير شهوة حيث كان كل من الأبوين نظير الآخر، ولم ينضبط في حقه حكم عام للأب أو الأم، فلا يمكن أن يقال: كل أب فهو أصلح للمميز من الأم، ولا كل أم فهي أصلح له من الأب، بل قد يكون بعض الآباء أصلح، وبعض الأمهات أصلح، وقد يكون الأب أصلح في حال، والأم أصلح في حال، فلم يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا، بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من الأب، لأن النساء أرفق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصبر على ذلك، وأرحم به، فهي أقدر، وأخبر، وأرحم، وأصبر في هذا الموضع فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز

<<  <  ج: ص:  >  >>