للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالشرع، ولكن بقي تنقيح المناط: هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة، أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل: أم الأم، وأم الأب، والأخت من الأم، والأخت من الأب، ومثل العمة والخالة ونحو ذلك، هذا فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، وأرجح القولين في الحجة، وتقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وخالة الأب على خالة الأم، وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره، وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب".

وهذا كله -على ما ترى بعيني بصيرتك- يدل كل من له قلب واع على خطأ ما ذهب إليه هذا المنكر على المتون، قد سمعت بعد أن سطرت هذه السطور وبيضت أغلب الكتاب من بعض كبار العلماء بالبلد الحرام، وهو: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه اللَّه تعالى ورعاه- وقد سئل إيماء عن قول هذا المنكر على المختصرات؛ لأنه مواطنه، فقال: هو أحد شخصين:

الأول: إما أنه مغرض، يرمي بكلامه هذا إلى إبعاد الناس عن العلم الصحيح ويضلهم؛ لأن حفظ الأدلة التي هي الآيات والأحاديث ليس فيه ما يفيد العمل، بخلاف كتب الفقه المختصرة؛ وذلك للاعتبارت التي سبق أن أنبأتك بها.

وأما الآخر: فإنه إن لم يكن مغرضًا، فهو جاهل مركب، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.

فانظر -رحمك اللَّه تعالى- كم ضل من جماهير المسلمين هذا المنكر للمختصرات المتسمى -إعلاميًا- داعية إسلاميًا، فيا للَّه العجب من هذا الإعلام! .

<<  <  ج: ص:  >  >>