للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبب ذلك لا يأتونك بجواب يقنع، فبعضهم يزعم أنه ليس معتمدًا في المذهب لأجل أنه يقول في مسألة ما المشهور كذا، ويكون المشهور فيها مقابله، وبعضهم يعزو ذلك إلى كثرة الأخطاء في حل ألفاظ المختصر، وليس ما ذكروه يصلح أن يكون سندًا في التضعيف، فأما الجواب عن الأول فمن وجهين:

الأول: أن قولهم يوهم أن ذلك واقع كثيرًا من التتائي، وليس ذلك كذلك.

والثاني: أن ما نسب إلى التتائي من نقل التشهير في مسألة ما ويكون المشهور في المقابل، هو دعوى لا برهان عليها، وعلى قائل ذلك الإتيان بما يؤيد كلامه، ولو سلمنا جدلًا بصحة ذلك، فإن التشهير عندنا في المذهب يعد من المشكلات العويصة، فقد ترى في المسألة الواحدة تشهيرين أو ثلاثة، وذلك لاختلاف أهل المذهب في المراد منه على سبعة أقوال:

١ - أهو قول ابن القاسم في المدونة، وإن كان قوله مخالفًا لروايته عن الإمام؛ انطلاقًا من مبدأ ترجيح قول الراوي على روايته.

٢ - أم هو روايته وقوله فيها، وإن تعارضا قدمت الرواية على القول، انطلاقًا من مبدأ رواية الراوي أولى من قوله، فلنا روايته، وله قوله.

٣ - أم مطلق روايته، فإذا جاءت رواية غيره في المدونة معارضة لروايته خارجها قدمت روايته، ولعل ما يدل على هذا الرأي قولهم: "إذا اختلف الناس عن مالك، فالقول ما قال ابن القاسم".

٤ - أم مطلق قوله: داخل المدونة وخارجها، وإن تعارضا قدم ما في المدونة، ولعل ما يدل على هذا الرأي اشتراط الأندلسين في القاضي أن لا يخرج عن مذهب ابن القاسم.

٥ - أم هو مطلق ما في المدونة على التفصيل الذي في هامش ١ من الصفحة ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>