للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثلًا عند الجمهور، بناءً على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الّذي كانت عليه؛ عملًا بالاستصحاب، وكلامه ظاهر في نجس العين، ويحتمل أن يريد المتنجس أيضًا، فقد حكى الأبهري (١) عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة لا يجوز استعماله، وهو قول القابسي.

[١٣] ومِن النجس: دخانه، أي: النجاسة؛ قياسًا على رماده، فإذا تصاعد منه شيء فإنه ينجس ما انعكس فيه مِن طعام أو ماء (٢).


(١) هو: محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن صالح، أبو بكر التميمي الأبهري، (٢٨٩ - ٣٧٥ هـ = ٩٠٢ - ٩٨٦ م): شيخ المالكية في العراق، سكن بغداد، وسئل أن يلي القضاء فامتنع، له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه منها: (الرد على المزني)، ومن كتبه: (الأصول)، و (إجماع أهل المدينة)، و (فضل المدينة على مكة)، ينظر: الأعلام (٦/ ٢٢٥).
(٢) قال الأجهوري: قوله: "ورماد نجس ودخانه" ش: أما نجاسة الرماد فاعتمد فيه على قول المازري: إنه لا يطهر عند الجمهور من الأئمة، واعتمد في نجاسة المنعكس من الدخان في الطعام على ما ذكره التونسي واللخمي، وعلى قول ابن القاسم فيما علق منه في الثياب: لا يعجبني، وهو كما ترى ليس بصريح في أنه نجس، وأما الصاعد منه بعد صيرورته جمرًا فما اعتمد فيه إلا على مطلق ما حكاه اللخمي من الخلاف فيه، وعلى مطلق الخلاف الذي حكاه المازري في الدخان المطلق، وما كان حقه أن يفتي إلا بما اختاره اللخمي وابن رشد من طهارة الرماد والدخان الصاعد من الجمر، وربما اختاره التونسي من طهارة الرماد، وأما قول المازري فيحتمل أن يريد بالأئمة من غير مذهبنا، واللَّه أعلم، ذكره مق.
قلت: وقد تعقب البساطي كلام المص في الدخان بها في التوضيح في البيوع في الخبز يقاد عليه بالنجس، قال: والدخان وإن لم يكن عندنا نجسًا قد يراعى الخلاف فيه. انتهى. أي: فلم يحك في عدم نجاسته خلافًا، ونقل ابن عرفة نحو هذا، ولم يتعقبه.
وقال ق: اللخمي انعكاس دخان ميتته في ماء أو طعام ينجسه.
المازري: الدخان أشد من الرماد.
ابن رشد: الأظهر طهارتهما؛ لأن الجسم الواحد تتغير أحكامه بتغير صفاته، انظر: سماع سحنون في الصلاة.
وقال أيضًا حين تكلم على سماع ابن القاسم: كره دخان الميتة مراعاة لمن قال بنجاسته، وإن كان غير نجس.=

<<  <  ج: ص:  >  >>