للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختاره اللخمي، وعدم ربويته، وهو: قول أشهب وسحنون (١).

المازري: وهو المعروف من المذهب.

خلاف، وقد علمته.

وفي اتحاد جنسية المطبوخ من جنسين، كـ: لحم حمام، ولحم بقر وحش، في مرقة واحدة؛ إذ يصيرهما الطبخ جنسًا واحدًا، يحرم التفاضل فيه، قاله في الجواهر.


= ولما أدركت تميمًا الوفاة أوصى أن تجعل الرقعة في حلقة وتدفن معه وقال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد اللَّه بن عبد الحق بن جارة: أخبرني من أثق به أنه رأى الفقيه أبا علي: سند بن عنان قال فقلت له: ما فعل اللَّه بك؟ فقال: عرضت على ربي قال لي: أهلًا بالنفس الطاهرة الزكية العالمة. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: كان فاضلًا من أهل النظر: ومن نظم سند -رحمه اللَّه-:
وزائرة للشيب حلت بمفرقي ... فبادرتها بالنتف خوفًا من الحتف
فقالت: على ضعفي استطلت ووحدتي ... رويدك للجيش الذي جاء من خلفي
توفي -رحمه اللَّه- بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ودفن بجبانة باب الأخضر. ينظر: معجم المؤلفين (٤/ ٢٨٣).
(١) نصوص المسألة ذكرها الحطاب، فقال (٦/ ٢٠٢): "قال سند اللحوم عند مالك أربعة أجناس: لحم ذوات الأربع جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها. ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف الطيور وحشيها، وإنسيها ولحم الحوت ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف الحوت ما كان له شبه في البر، وقوائم يمشي عليه وما لا شبه له والجراد جنس رابع فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلًا ويابسًا بطري ولا يجوز في الجنس الواحد تفاضل ولا طري بيابس خلا الجراد فإنه في المدونة قال: الجراد ليس بلحم وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند ابن مالك، وهو مقتضى مذهبه؛ لأنه يفتقر عنده إلى الذكاة ويمنع منه المحرم، وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي انتهى.، عزا ابن عرفة لظاهر المدونة نحو ما في الجلاب لقوله فيها يجوز اثنان بواحد من الحوت يدًا بيد، وقال المازري: المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافًا لسحنون وإلى ما قال المازري أنه المعروف من المذهب وما قال سند إنه ظاهر المذهب أشار المصنف بقوله: "خلاف" وفي النوادر عن الموازية وكل ما يسكن الماء من الترس في دونه، والطير في فوقه صنف لا يباع متفاضلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>