للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والظاهر: أن قوله: (بلا قصد) خاص بهذه، وجعله بعضهم للتي قبلها أيضًا، أو بعدد ما يقع؟ عليه، بأن يقول البائع للمشتري: ارم الحصاة فما يخرج فلي بعدده دراهم أو دنانير، كذا عزاه بعضهم للمعلم، وعزا له المصنف في توضيحه كابن شاس أن يقول: ارم بالحصاة، فما خرج فلك بعدده دنانير أو دراهم وتبعه الشارحان تفسيرات، هو معنى قول المازري في هذا الحديث تأويلات، وعدل عن لفظه لئلا يتوهم عودها على المدونة، كما هو في اصطلاحه.

وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج، القاموس: نتجت الناقة كعني نتاجًا.

وفسر المصنف الثلاثة لفًا ونشرًا مرتبًا، فقال: وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والنهي فيه خبر الموطأ عن سعيد ابن المسيب: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهى فيه عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.

والمضامين: ما في بطون الإبل.

والملاقيح: ما في ظهور الفحول.

وحبل الحبلة: بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة" (١). كان أهل الجاهلية يبيعون لهم.

الجزولي: حبل الحبلة وخبل الحبلة: أن ينتج الناقة ثم يحمل الذي تنتجه.

ونقله الصقلي عن مالك مطلقًا، لا بقيد كونها في الإبل.

وكبيعه دارًا مثلًا بالنفقة عليه، أي: على البائع من المشتري حياته؛ إذ لا يدري ما يعيش، فإن وقع فسخ، ورجع المشتري على البائع بقيمة ما


(١) رواه مالك (٢/ ٦٥٤، رقم: ١٣٣٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠، رقم ١٤١٣٧)، والبخاري تعليقًا (٢/ ٧٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>