فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به، وذكر كلام الباجي السابق انتهى.
والذي ذكره الباجي معترض بما قاله الشارح.
وإلا بأن اختل شرط منها كأن لا يكون بيده بل بيد أمين، أو كان بيده لكنه لا يغاب عليه، أو كان بيده ويغاب عليه، لكن شهدت البينة بكحرقة، أو علم احتراق محله، وبقي بعضه محرقًا، فلا ضمان عليه.
وتعقب بعض مشايخي قول الشارح بأن (إلا) الاستثنائية بأنها ليست كذلك، وإنما هي إنِ الشرطية في حيزها (لا)، بدليل مجيء الفاء في الجواب انتهى.
وأعاد المصنف هذه المسائل مع دخولها في مفهوم الشرط ليرتب على ذلك قوله ولو اشترط الراهن ثبوته أي الضمان لم يضمنه وهو مذهب المدونة والموازية.
ثم استثنى من عدم ضمان المرتهن ما لا يغاب عليه إذا ادعى تلفه كالحيوان على اختلاف أنوعه، فقال: إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة معه بسفر، أو دعواه ذلك بحضر، ولم يعلم بها أحد.
ومفهوم (عدول) قول المازري: لو كذبه غير عدول لم ينتقل الحكم عن تصديقه؛ لتكذيبه بتكذيب قوم ليسوا بعدول، أما لو صدقوه لتأكد الظن بصدقه: عدولًا كانوا أو غيرهم، ويكفي في تصديق الحضور أنهم رأوا دابة ميتة، وإن لم يعلموا أنها الرهن، كذا في المجموعة، ومثله للباجي، زاد: ويحلف إنها هي.
قال: وهو الصحيح، إذا كانت الشهادة على صفة تغلب على الظن أنها ليست غير التي بيد المرتهن، أو يكون الأمر مشكلًا يستصحب الحكم بعد ضمان ما لا يغاب عليه.
وحلف المرتهن فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة دلسها فيه، وأنه لا يعلم موضعه، كذا في العتبية، وحمل بعضهم المدونة عليه، ووجه يمينه مع ضمانه تهمته على الرغبة في تعييبه.