على دعواه، أو على قيمة الرهن فقط، وهو قول ابن المواز.
فإن اختلفا في قيمة رهن تالف عند المرتهن، تواصفاه، ثم إن اتفقا على صفة قوم، أي: قومه أهل الخبرة، وقضي بقولهم.
ابن ناجي: ولا يدعى للتقويم؛ إذ لا قائل بالتعدد، وإنما اختلف هل يكفي واحد أو اثنان، بناء على أنه خبر أو شهادة.
ووقع في نسخة الشارح في الكبير:(في قيمة بألف)، فقال: هو على سبيل المثال، وإلا فلا، فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما، وهو غير ظاهر؛ لأنه لا يفهم منه كونه تالفًا.
فإن اختلفا في صفته بأن قال: الراهن صفته كذا.
وقال المرتهن: لآيل كذا.
فالقول للمرتهن مع يمينه.
وظاهره: ولو ادعى شيئًا يسيرًا؛ لأنه غارم.
وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه للقلة ما ذكر جدًا.
فإن تجاهلا قال في التوضيح: بأن قال كل منهما: لا أعلم قيمته الآن ولا صفته، فالرهن بما فيه، ولا شيء لأحدهما قبل الآخر، وعلى هذا حمل أصبغ خبر الرهن، بما فيه.
اللخمي: لأن كلا منهما لا يدري: هل يفضل له عند صاحبه شيء أم لا.
قال الشارح في الأوسط والصغير: فإن تجاهل الراهن والمرتهن تلك القيمة.