ومفهوم تجاهلا: لو جهل أحدهما ووصفه الآخر لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم، انظر الكبير.
واعتبرت قيمته يوم الحكم عند ابن القاسم إن بقي؛ لأن الشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم بها.
واختلف هل تعتبر قيمته يوم التلف؛ لأن عينه كانت أولًا شاهدة، أو إنما تعتبر القيمة على الرهن يوم الضياع، ورواه عيسى في الموازية، أو تعتبر يوم القبض، ورواه عيسى عن ابن القاسم في المدونة؛ لأن القيمة يوم القبض، كالشاهد يضع خطة ويموت، فيرجع لخطـ[ـتـ]ـه، ويقضى بشهادته يوم وضعها، أو تعتبر يوم الرهن.
الباجي: وهو الأقرب؛ لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبًا.
وهذا الاختلاف إن تلف أقوال، والثلاثة لابن القاسم، وإن اختلفا في مقبوض بيد صاحب دينين على مدين، وأحدهما برهن والآخر بغير رهن، فقال الراهن: المقبوض عن دين الرهن، وقال المرتهن: بل عن غيره فقط، ولا بينة لواحد منهما، وزع المقبوض على قدر الدينين من بعد حلفهما كل على دعواه بالمحاصة، كما صرح به في الجلاب، وهو الذي يشير إليه قوله هنا (وزع).
وأما قول المدونة: يكون نصفه للرهن ونصفه لغيره؛ فلأنه فرض مسألة الرهن في دينين قدرهما مائتان.
ومسألة الحمالة الآتية في دينين قدر كل منهما ألف، فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قول الحالف، ونحوه في المدونة, وللخمي تفصيل بين حلولهما وعدم حلولهما وقرب أجل غير الحالين وبعده، لم يعول المصنف عليه، فتركناه هنا، انظره في الكبير.