للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم شبه هذه المسألة بمسألة الحمالة، فقال: كالحمالة، كمن له ألف تحميل، وألف بغيره، وأقبضه ألفًا، واختلف في المقبوض: هل هو عن دين الحميل أم لا، وفلس المديان.

ابن رشد: والكلام فيهما واحد، ومذهب المدونة أنهما يتحالفان، ويقسم المقبوض بينهما، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول للآخر.

وحكي في المدونة عن غير ابن القاسم أن القول للمقتضي مع يمينه؛ لأنه مؤتمن مدعى عليه، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>