وقوله: (فيخالف ما في توضيحه. . إلخ) فيه نظر؛ لأن مراد التوضيح يبعد وجود خلاف منصوص، لا ما قاله ابن بشير من أن ظاهر المدونة لا يمكن أن يستبعده مع تصريحه، ويتبين لك ذلك بالوقوف على كلام ابن عبد السلام، ونصه في قول ابن الحاجب: (وعن طين المطر ونحوه): كالماء المستنقع في الطرقات، وان كان فيها العذرة. ثم قال: وفي عين النجاسة قولان، معناه: قائمة العين، ولأبي عمر غير الإقامة؛ لأنه مناقض لقوله: (وإن كان فيها العذرة)، فلم يبق كذلك؛ لأن الشيخ أبا عمر نص على كونها غير معفو عنها إذا كانت غالبة فيما فسر به كلام الإمام، إلا أن يقال: يلزم من غلبة النجاسة على الطين تغير صفته إلى صفتها، ويبقى النظر في إطلاقه القولين. . ولعل في كلام الأجهوري عند شرح هذا المحل ما فيه توضيح لحل التتائي لفظ المختصر هنا، فقال: "وأشار بقوله: (ولا إن أصاب عينها) إلى قول الشيخ: (ما لم تكن النجاسة عين قائمة)، ومثله قول الباجي: ولو كان في الطين نجاسة فطارت على =