للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عذرة أو غيرها من النجاسة، فلا يعفى حينئذ عما أصاب منه، وإنما خص العذرة بالذكر للعلم بأن الأشد في جانب العفو يعلم منه غيره أولى.

وظاهرها، أي: المدونة العفو مع غلبة النجاسة؛ لقولها: لا بأس بطين المطر وماء الرش والمستنقع وفيه العذرة والبول والروث، وما زالت الطرق كذلك، وهو يصلون به.

وقال ابن أبي زيد: لا عفو.

ابن بشير: يحتمل التفسير والخلاف، وأن العفو ولو غلبت، لكن فيها إذا تساوت الطرق بوجود ذلك فيها، بحيث لا يمكن انفكاكه، وذكره في توضيحه، وأهمله هنا.

ولا عفو إن أصاب عينها القائمة غير المختلطة بولًا أو غيره، وأخر ذلك عن قوله: (وظاهرها العفو)؛ لئلا يتوهم عوده لها، فيخالف ما في توضيحه، ويبعد وجود الخلاف في ذلك (١).


(١) قال الرماصي: تت: (وأخر ذلك عن قوله. . إلخ) انظر هذا الكلام، مع أن ظاهر المدونة العفو، ولو كانت عينها قائمة، كما صرح بذلك في توضيحه، فقوله: (ابن بشير) يحتمل أن يكون تفسيرًا، أو يحتمل أن يبقى الكتاب على ظاهره، وأنه في المدونة عفي عنه، وان كانت غالبة أو عين قائمة، فظهر لك أن ظاهرها عند ابن بشير يرجع لهما، فكيف يصح ما قاله تت.
وقوله: (فيخالف ما في توضيحه. . إلخ) فيه نظر؛ لأن مراد التوضيح يبعد وجود خلاف منصوص، لا ما قاله ابن بشير من أن ظاهر المدونة لا يمكن أن يستبعده مع تصريحه، ويتبين لك ذلك بالوقوف على كلام ابن عبد السلام، ونصه في قول ابن الحاجب: (وعن طين المطر ونحوه): كالماء المستنقع في الطرقات، وان كان فيها العذرة. ثم قال: وفي عين النجاسة قولان، معناه: قائمة العين، ولأبي عمر غير الإقامة؛ لأنه مناقض لقوله: (وإن كان فيها العذرة)، فلم يبق كذلك؛ لأن الشيخ أبا عمر نص على كونها غير معفو عنها إذا كانت غالبة فيما فسر به كلام الإمام، إلا أن يقال: يلزم من غلبة النجاسة على الطين تغير صفته إلى صفتها، ويبقى النظر في إطلاقه القولين. . ولعل في كلام الأجهوري عند شرح هذا المحل ما فيه توضيح لحل التتائي لفظ المختصر هنا، فقال: "وأشار بقوله: (ولا إن أصاب عينها) إلى قول الشيخ: (ما لم تكن النجاسة عين قائمة)، ومثله قول الباجي: ولو كان في الطين نجاسة فطارت على =

<<  <  ج: ص:  >  >>