للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعفي عن أثر ذباب من عذرة رجل عليها، ثم نزل على الثوب أو الجسد، وعن أثره من بول أولى؛ لأنه أخف، ومراعاة للقول بالعفو عما تطاير منه كرؤوس الإبر؛ ففي الاقتصار على العذرة تنبيه بالشد على الأخف، وبهذا التقرير يندفع قول البساطي: (لا نعلم لتخصيص العذرة معنى، مع ورود العفو عن أثره في الرواية عنها وعن البول).

وعن أثر دم موضع حجامة بين شرطاتها، إذا مُسِحَ الدم، وكذا عن أثر الفصد، ولا يلزم غسل الأثر إذا أراد الصلاة.

وقوله: (مسح): جملة محلها النصب على الحال من موضع؛ لأنه أضيف.

فإذا برئ الشرط غسل محله مع ما مسح وجوبًا مع الذكر والقدرة، أو على السنة؛ لأنه إذا اكتفى بمسحه مع أنه لا يزيل النجاسة مخافة الضرر، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وما قررناه به هو نحو قول ابن شاس: والغسل على ما تقدم من الخلاف في إزالة النجاسة. . انتهى.

وفي قصر بعض الشراح كلام المصنف على الوجوب نظر، وقد يبحث في هذا الكلام بما تقدم من العفو عما دون الدرهم من الدم.

وبرئ: بكسر الراء مهموز في المرض والدين، يقال: برئ من المرض برءًا، ومن الدين براءة، وأهل الحجاز يفتحون الراء في المرض، يقولون: برأ من المرض.

وإلا بأن صلى ولم يغسل أعاد في الوقت، قاله في المدونة، وأوِّل ما فيها بالنسيان، وهو تأويل أبي محمد وابن يونس، وأن العامد يعيد أبدًا، وفسرها أبو عمران بالإطلاق، فيعيد في الوقت ناسيًا أو عامدًا؛ ليسارة الدم، ومراعاة لمن يقول: لا يؤمر بغسله.

وعفي عن كطين مطر بطريق يصيب الثوب أو الخف أو الرجل، إن لم يختلط به شيء من النجاسة، بل وإن اختلطت العذرة أو غيرها من سائر النجاسات بالمصيب من الطين يقينًا، ولم تكن غالبة عليه، لا إن غلبت

<<  <  ج: ص:  >  >>