للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر كلام المصنف كابن الحاجب: جواز دخوله الصلاة به مع علمه به، وفي المدونة: "يؤمر بغسله ما لم يره في الصلاة"، وتعقب هو به قول ابن الحاجب، ثم ارتكبه (١).

وعفي عما دون درهم من قيح وصديد، وتقدم تفسيرهما، وما ذكره هو المشهور، ونص عليهما، وإن كان أصلهما دم؛ لأنهما أقذر، فربما يتوهم عدم العفو عنهما.

وعفي عن بول فرس لغاز قليلًا كان البول أو كثيرًا، أصاب ثوبه أو بدنه بأرض حرب قيدها بأرض الحرب تبعًا لابن شاس، وقيد في توضيحه قول ابن الحاجب: (وبول الفرس للغازي) بما إذا لم يمسكه له غيره، تبعًا لما في المدونة، وترك هذا القيد هنا.

وأشعر قوله: (بول) بعد العفو عن الأرواث، وتقييد البساطي الثوب بكونه أصابه حال لبسه واضح.

وفهم من قوله: (فرس) أن البغل والحمار ليسا كذلك، وقال البساطي: مقتضى الرواية أنهما كذلك، إلا أن يقال: لا يلزم من العفو عن الأخف العفو عن الأشد.

وفهم من قوله: (غاز): عدم العفو عما يصيب ثوب المتمعش من ذلك في سفره بالدواب، ونص بعض الشيوخ على العفو عنه.


(١) قال بن: واعلم أن هنا قولين؛ أحدهما: قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها، فهو مغتفر مطلقًا في جميع الحالات.
والثاني: للمدونة، وهو: أن اغتفاره مقصور على الصلاة، فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد، وأما إذا رآه خارج الصلاة، فإنه يؤمر بغسله، ثم اختلفوا في قولها: (يؤمر بغسله خارج الصلاة)، فحملها ابن هارون والمصنف في التوضيح على الاستحباب، وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام على الوجوب، والظاهر: أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين؛ لقول ابن عبد السلام: إنه أظهر، ولما في ح عن سند مما يقتضي أنه ظاهر المذهب، وقرره عج وح بمذهب المدونة، لكن اقتصروا على أن الأمر فيها للاستحباب تبعًا للمصنف في التوضيح وابن هارون.

<<  <  ج: ص:  >  >>