للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن لا يطحن إلا هذه الحنطة ففي جوازه قولان.

[٤] أو ليحمل على دوابه مائه، إضافة الدواب له يفهم أنها كلها، وهو كذلك، وسواء كان مالكًا أو وكيلًا، وهو كذلك، وأما إن كان بعضها له وبعضها لغيره لم يجز.

وعمم في ضمير المائة ليشمل جواز المكيل والموزون، وهو كذلك.

ولو لم يسم مقدار ما لكل من الدواب، ويحمل على كل واحدة قدر قوتها، ونحوه في المدونة.

[٥] وجاز الكراء على حمل آدمي لم يره صاحب الدابة حين الكراء، ولزمه حمله لتقارب الأجسام، ولم يلزمه حمل الفادح، وهو: الثقيل العظيم.

ابن يونس: والكراء باق.

بخلاف ولد ولدته المرأة في أثناء ركوبها فإن الحمال يلزمه حمله.

[٦] وجاز بيعها -أي: الدابة-.

[٧] واستثناء ركوبها اليوم واليومين والثلاث؛ لخبر جابر بن عبد اللَّه في إباحة القريب.

قال مالك: وكان بين المدينة وموضع البيع مرحلتان وشيء.

لا جمعة فأكثر، لا يجوز، وكره المتوسط بينهما، كالأربعة ففوق، ونحوه لمالك في المدونة.

[٨] وجاز كراء دابة معينة لركبها شهرًا، إن لم ينقد، أي: بشرط عدم النقد عند ابن القاسم، ومنعه غيره.

ومفهوم (شهرًا) جواز ما دونه وإن نقد، ومفهوم (إن لم ينقد) المنع إلى شهر إن نقد.

[٩] وجاز الرضى بغير الدابة المستأجرة المعينة الهالكة ببعض الطريق ليستوفي من الثانية ما بقي من المسافة الأولى، وسواء كانت الأخرى معينة

<<  <  ج: ص:  >  >>