للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مضمونة، إن لم ينقد كراؤها، مفهومه: إن نقد لم يجز؛ لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة في دين آخر.

ثم عطف على الجائز قوله: أو نقد الكراء واضطر للثانية، فيجوز إلى زوال الضرورة، وفعل المستأجر الشيء المستأجر عليه بعينه ومساويه ودونه، لا أضر منه.

[١٠] وجاز استئجار على حمل لدوابه برؤيته ولا يشترط بيان جنسه للاكتفاء برؤيته.

ابن القاسم: ويكون قدر المحمول عرفًا أو نصًّا.

أو كيله أو وزنه أو عدده، وقيد الثلاثة الأخيرة بقوله: إن لم تتفاوت؛ لأن بعضها وإن تساوى في الكيل وما بعده قد يكون أثقل من بعض، كإردب فول وإردب شعير مثلًا، وجعله البساطي قيدًا في العدد فقط غير ظاهر.

[١١] ومن اكترى دابة بحج أو غيره جازت الإقالة بزيادة في الحمل قبل النقد، سواء غاب أو لم يغب، كأنت على رأس المال أو أزيد (١)، كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عرضًا نقدًا؛ لأنه اشترى الركوب الذي وجب للمكتري بالزيادة التي وجبت له، ويمنع لأجل؛ لأن المنافع دين عليه، للمكتري لفسخها في دين إلى أجل.

وبعده -أي: بعد النقد- تجوز الإقالة من المكتري، إن لم يغب


(١) قال في المنح (٨/ ٩): "طفى: ليس في نسخة تت لفظ بزيادة فلذا قال سواء كان على رأس المال أو أزيد وفي بعض النسخ وإقالة بزيادة وعليها شرح جمع من الشراح لأن التفصيل في الإقالة بزيادة أما على رأس المال فتجوز مطلقًا قبل النقد وبعده اللخمي الإقالة من الكراء إذا لم تكن بزيادة من المكري ولا من المكتري فهي جائزة بعد النقد وتجوز أيضًا قبله على أنها حل بيع أو ابتداء بيع وأن الذمم تبرأ بها ومن لم يقل ببراءة الذمم بها يمنع ذلك في المضمون وهو فسخ دين في دين عند أخذ الدين الذي في ذمته وهو الركوب عن دين استحقه عنده وهو الكراء، وإن كان الركوب معينًا جاز لأن تصرف المكتري فيها الآن بالبيع وغيره مقارن أخذ المكري منافع عن دين". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>