وجه الاستشهاد: أن اللَّه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وعلل ذلك بقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} فالمرأة الواحدة عرضة للنسيان والضلال فجعل معها أخرى تذكيرًا لها وهذا في الشهادات فكيف بالقضاء الذي فيه حقوق الناس وليس من حفظ الحقوق تعريضها للنسيان والنقص. وقد بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبب ذلك كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى، أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر النساء، تصدقن؛ فإني أُرِيتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبمَ يا رسول اللَّه؟ تال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن"، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ "، قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عفلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ "، قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها". ٣ - قصة ملكة سبأ: {إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣)} [النمل: ٢٣]. وجه الاستدلال: أ - استنكار الهدهد لوجود امرأة تحكم هؤلاء القوم. ب - إزالة سليمان عليه السلام لملكها ولو كان ذلك سائغًا لأقرها عليه ودعاها للإسلام فقط ولكنه قال: {أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ}. ج - أنه أخذ ملكها خلسة بإرسال الجن له ولو كان حكمها جائز لما أزاله بالخلسة. ٤ - قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (٣٣)} [الأحزاب: ٣٣]. وجه الاستدلال: أن اللَّه أمر المرأة بالقرار في البيت والقضاء يوجب خروجها واختلاطها بالرجال بالبروز لهم مما ينافي الآية. وقال ابن كثير رحمه اللَّه في تفسير قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}: (أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة). روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أذن اللَّه لكن أن تخرجن لحوائجكن".