للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وما هذا الإجماع إلا تطبيقًا لما فهمه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
١٠ - أن المرأة تعرض لها عوارض مستمرة كالحيض والحمل والرضاع ونحوها مما قد يؤثر في الحكم بين الناس.
١١ - أنه ثبت واقعيًا عدم تحمل المرأة النظر في بعض القضايا التي فيها قتل ودماء ونحوها وذكر المستشار المصري محمد رأفت عثمان: أن إحدى القاضيات أغمي عليها في مجلس القضاء عندما كانت تحكم في قضية قتل.
القول الثاني:
جواز توليها القضاء فيما تصح شهادتها فيه (سوى الحدود والقصاص) وهو قول الأحناف وابن قاسم من المالكية.
قال الإمام الكاشاني: (وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة).
أدلتهم:
قياس القضاء على الشهادة فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة. . . وهذا أقوى دليل لديهم. . .
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. . .} [النساء: ٥٨].
وجه الاستدلال:
أن الآية عامة فتشمل الرجال والنساء ومن أعظم الأمانات أمانة القضاء.
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "النساء شقائق الرجال".
وجه الاستلال:
أن الآية عامة فلم تفرق بين القضاء وغيره.
وقوله: "والمرأة راعية في بيت زوجها. . . ".
وجه الاستدلال:
فقالوا بما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جعل لها الولاية في بيت زوجها فهذا دليل على أنها أهل للولاية.
القول الثالث:
الجواز المطلق وهو قول ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وهو قول عند الأحناف.
قال ابن حزم رحمه اللَّه: (- مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ السُّوقَ.
فإن قيل: قَدْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>