برهان ذَلِكَ: قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، عَنْ رَعِيَّتِهَا". وَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيُّونَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَوَكِيلَةً وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ مَنْعِهَا أَنْ تَلِيَ بَعْضَ الأُمُور، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ). أدلتهم: ومن خلال التأمل في أدلة القائلين بهذا القول قديمًا وحديثًا فإنها ترجع بالجملة إلى ما يلي: ١ - أن الأصل الإباحة ولم يرد دليل صريح بالمنع. ٢ - قصة ملكة سبأ وأنها أثبتت حكمتها في الولاية وذلك بقولها: {مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٢)}. وقولها: {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤)} [النمل: ٣٤]. ٣ - قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)} [النساء: ٥٨]. وجه الاستدلال: أن اللَّه أمر بأداء الأمانات ومن أعظم الأمانات أمانة القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة والرجل على حد سواء. ٤ - استشارة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم سلمة في عمرة الحديبية عندما رفض أصحابة التحلل فأشارت عليه أن يفعل التحلل أمامهم ويذبح الهدي ففعل عليه الصلاة والسلام واستجاب الصحابة له. وجه الاستدلال: أن أم سلمة أظهرت حكمتها واستجاب لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدل على وجود الحكمة عند النساء فلا يمنع من توليها للقضاء. ٥ - خروج عائشة -رضي اللَّه عنها- قائدة للجيش في معركة الجمل. وجه الاستشهاد: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- تولت قيادة الجيش ولو كان تولي المرأة للمناصب القيادية غير جائز لما تولت عائشة -رضي اللَّه عنها- قيادة الجيش ومن تلك المناصب منصب القضاء. ٦ - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ولى امرأة اسمها الشفاء محتسبة في السوق فلو كان تولي المرأة للمناصب الكبرى محرمًا لما فعل عمر ذلك. ٧ - مشاركة الصحابيات في الجهاد أيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدل ذلك على تحمل المرأة للمشاق وقدرتها على ذلك. . =