للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٨ - قياس القضاء على الإفتاء: فبما أن المرأة يجوز لها الإفتاء كذلك يجوز لها القضاء إذ أنه لا فرق بينها فكل من الأمرين فيه بيان لحكم اللَّه.
٩ - الاستدلال بما حصل لشجرة الدر التركية وأنها تولت الولاية العامة ثلاثة أشهر ولم يرد استنكار العلماء لها في ذلك الزمان.
المناقشة والترجيح:
بعد النظر والتأمل في الأقوال وأدلة كل قول يظهر -واللَّه أعلم- ترجيح القول الأول لموافقته الأدلة الشرعية ولما ورد على أدلة المخالفين من نقاش.
ونورد هنا ما ورد من نقاش على القولين الثاني والثالث: أما بالنسبة للقول الثاني فنرد عليه من وجهين:
١ - أن قياس القضاء على الشهادة في هذه المسألة قياس فاسد الاعتبار وذلك لمصادمته النص.
٢ - ثم إنه بعد التأمل في مذهب الأحناف وتحقيق القول فيه نجد أن الأصل عندهم المنع ولكن إذا حكمت نفذ قضاؤها في غير الحدود والقصاص وهو ما تصح شهادتها فيه وعليه فنزاعهم مع الجمهور في غير مسألتنا.
وتوضيح ذلك: أن محل النزاع في مسألتنا هو هل يجوز تولي المرأة القضاء ابتداءً؟ ؟
فعند التأمل نجد أن كلًّا من الجمهور والأحناف متفقين في ذلك على عدم الجواز ولكن لو قضت فإن الجمهور على عدم نفوذ حكمها وأما الأحناف فقالوا: ينفذ حكمها في غير الحدود والقصاص. . . واللَّه أعلم.
وأما بالنسبة للقول الثالث فنرد على أدلتهم كما يلي:
الجواب على الدليل الأول:
قولهم أنه لم يرد دليل في المسألة هذا غير صحيح لأننا أوردنا جملة من الأدلة كما في أدلة القول الأول.
ثم إنهم نفوا وجود الأدلة على المنع ونحن أثبتناها والقاعدة تقول: أن المثبت مقدم على النافي.
الجواب على الدليل الثاني: وهو استدلالهم بملكة سبأ وأن اللَّه أشاد بها.
والرد هنا من وجوه أربعة:
الوجه الأول: أين هي الإشادة؟ أفي نسبتها للضلال والكُفر؟
كما في قوله تعالى: {وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (٤٣)}.
أم في ذِكر بعثها للرشوة باسم الهدية؟ ! كما في قوله تعالى: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)}. =

<<  <  ج: ص:  >  >>