للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: ربع وثلث وثلثان كزوجة وولدي أم وشقيقتين وكأربع زوجات وأختين لأب وأختين لأم والتركة عشرون دينارًا وعشرون درهمًا أصلها اثنا عشر.

وتعول إلى خمسة عشر وتصح من ستين للزوجات الربع عائلًا وهو خمس المال أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل واحدة دينار ودرهم.

الثانية: سدسان وربع وثلثان كأبوين وزوج وبنت.

الثالثة: ثلاثة أسداس وربع ونصف كأبوين وبنت ابن وزوج وبنت.

الرابعة: سدس وربع وثلث ونصف كأم وزوجة وولدي أم وأخت لأب.

ويعول إلى سبعة عشر، وهي مسألة واحدة: سدس وربع وثلث وثلثان ولها وصور منها أم وزوجة وولدا أم وأختان لأب ومن صورها ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب وتلقب أم الأرامل وأم الفروج (١) والدينارية الصغرى والمنبرية والسبعة عشرية.

والأربعة وعشرون مسائلها اثنتان، وتعول لسبعة وعشرين، مع استغراق الفروض، ولها صور منها ثمن وسدسان وثلثان كزوجة وأبوين وبنتي ابن.

ومنها: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي -رضي اللَّه عنه- وهو يخطب على المنبر صار ثمنها تسعًا.

وبيانه: أن للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، ولكل


(١) قال السهيلي ص ٦٩: "مسألة يقال لها: ذات الفروج، وهي: امرأة ورثت ميتًا له سبعة عشر دينارًا فجاءت لتأخذ فرضها فإذا ستة عشر امرأة سواها قد أخذن دينارًا دينارًا فلم يبق لها إلا واحد.
شرح ذلك أن الميت له ثمان أخوات شقائق لهن الثلثان وأربع أخوات لأم لهن الثلث وله جدتان لهما السدس بينهما وله ثلاث زوجات لهن الربع أصل الفريضة من اثني عشر عالت إلى سبعة عشر أخذن دينارًا دينارًا والحمد للَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>