وقد تقدم اللفظ بين حالتي اللفظين وما يشاكله من مقامات الكلام كل واحد من الاسمين وتنزيل الألفاظ في مواطنها وهو معنى البلاغة وهي الفصاحة ومن هنا يعلم الإعجاز في كلام اللَّه العزيز والحمد للَّه. وقوله لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد سوى اللَّه بين الأبوين في هذه المسألة إذا كان للميت ولد ولم يفضلهما على الولد لأنه يقال للأب كما كنت تحب لابنك من الغني والخير أكثر مما تحب لأبيك فكذلك حال ابنك مع ولده كحالك مع ولدك لأن الوالد أحب الناس غنى لابنه وأعزهم فقرًا عليه كم قال الصديق لابنته عائشة -رضي اللَّه عنهما- عند موته وكان أبوه حيًا فقال لها ما من أحد أحب إلى غنى منك ولا أعز فقرًا علي بعدي منك ولم يستثن أباه ولا غيره ثم إن الولد يؤملون من النكاح والحياة وغيره بحداثة سنهم ما لا يؤمله الأبوان ثم قال الأب إن فريضتك لا تنقص بكثرة الورثة وإن كان الولد عشرين وفريضة ولد ابنك الهالك قد تنقص بكثرة الأولاد حتى تكون أقل من العشر فيرضى الأبوان بقسم اللَّه تعالى لهما ويريان العدل من اللَّه بينا فيما قسم فإنه لم يحجب بالبنين فيعطي الأب نصفًا ولا ثلثًا ولا حجب بالأب فأعطاه عشرًا ولا تسعًا بل جعل له أوسط الفرائض وهو السدس ولا يزاد بقلة الولد ولا بنقص بكثرتهم والحمد للَّه. فصل في حكمة التسوية بين الأبوين مع وجود الولد: وسوى اللَّه بين الأب والأم في هذا الموضع لأن الأب وإن كان يستوجب التفضيل بما كان ينفقه على الابن وبنصرته له وانتهاضه بالذب عنه صغيرًا فالأم أيضًا حملته كرهًا =