للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وفي مسألة محل الجمع بين الصلوات وشرطه، قال: "وأشار لمحل الجمع بقوله ص: (ببر) ش: لا بحر، قصرًا للرخصة على موردها"، فهذا القول لصاحب النكت، كما في الشرح الكبير، لوحة ١٤٣.

- وفي مسألة ما يتعلق بسنن الفطرة قال في شرح قول خليل (وكره حلق شعره): "كرأسه وعانته مما يجوز له حلقه، وأما لحيته فلا يجوز حلقها"، فهذا الكلام للبساطي وليس له، كما في الشرح الكبير، لوحة ١٧١.

ففي رأيي: إن هذا الصنيع في هذه المواضع وفيما كان مثلها لا يعد انتحالًا صرفًا؛ لأن الرجل قد بيَّن مصدره في الأصل، فلا يحاسب على ما في الفرع من عدم العزو، بل هو ليس بانتحال مطلقًا إذا علمت أنه قد صرح باعتماده في عدم العزو هنا على العزو في الشرح الكبير، كما سبق أن قلنا، فقد قال -رحمه اللَّه تعالى- في مسألة (الجمع من عذر) تحت قوله تنبيه: "وعلى المشهور في جوازه راجحًا أو مرجوحًا طريقان، انظر عزوهما في الكبير".

وبهذا ينكشف لك أن السجلماسي في حكمه على شرح التتائي الصغير هو أحد رجلين: إما رجل في نفسه من التتائي شيء، وإما رجل لم يقرأ مع الشرح الصغير الشرح الكبير كما ينبغي؛ ليعلم مأخذه ومصدره، وأخيرًا؛ فإن صنيع العلماء بعد التتائي من النقل عنه والاعتماد عليه يدل على أهمية شرحيه، وقيمتهما العلمية، ولا سيما عليش.

ولو كان التتائي قد أخذ عليه السجلماسي لأجل الانتحال فما تراه كان يقول في مختصر خليل إذا علم أنه في بعض الأحيان منتحل مختصر ابن الحاجب، يقول الرماصي متعقبًا الخليل في قوله: (ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته): "هذه عبارة ابن الحاجب، وانتحلها مع أن فيها حشوًا وإيهامًا؛ إذ تقييده بالكتابي يوهم أن غيره ليس كذلك، مع أن الحكم واحد، وقيد المؤدي للجزية يغني عن الحرية، وأخل بقيد كونه لا وارث له.

وعبارة ابن شاس: إذا هلك الكافر المؤدي للجزية ولا حائز لماله

<<  <  ج: ص:  >  >>