الخامس عشر: صلاة عيد الفطر. السادس عشر: صلاة الضحى. السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة، قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية ذكره في النهاية، قال: كما أخفيت ليلة القدر. الثامن عشر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلًّا منهما يقال له الصلاة الوسطى. التاسع عشر: التوقف؛ فقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه. العشرون: صلاة الليل وجدته عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله وأقوى شبهة من زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم؛ فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عينت كذا قاله القرطبي. قال: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء المتأخرين. قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح وفي دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء نظر بل فيه أنها عينت ثم وصفت ولهذا قال الرجل: فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء، نعم جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي، ومن حجتهم أيضًا ما روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفًا فلما بلغت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. قال: فأملت علي: (وصلاة العصر) قالت: سمعتها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى مالك عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفًا لحفصة فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فأملت على: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر} وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع وروى ابن المنذر من طريق عبيد اللَّه بن رافع أمرتني أم سلمة أن اكتب لها مصحفًا فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء ومن طريق سالم بن عبد اللَّه بن عمر أن حفصة أمرت إنسانًا أن يكتب لها مصحفًا نحوه، ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفًا فذكر مثله، وزادكما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولها قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى، وأجيب بأن حديث علي ومن وافقه أصح إسنادًا وأصرح وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها وهي العصر فيحتمل أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه =