للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه.
قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة.
وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين.
وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر، وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية، ويؤيده أيضًا ما روى مسلم عن البراء بن عازب نزل: {حافظوا على الصلوات وصلاة العصر}، فقرأناها ما شاء اللَّه، ثم نسخت فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر. فقال: أخبرتك كيف نزلت.
والرابع: نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى هي المغرب وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن جرير وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات وأنها لا تقصر فى الأسفار، وأن العمل مضى على المبادرة إليها والتعجيل لها في أول ما تغرب الشمس وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر.
والخامس: وهو آخر ما صححه ابن أبي حاتم أخرجه أيضًا بإسناد حسن عن نافع قال سئل ابن عمر فقال: هي كلهن فحافظوا عليهن وبه قال معاذ بن جبل، واحتج له بأن قوله حافظوا على الصلوات يتناول الفرائض والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائض تأكيدًا لها واختار هذا القول ابن عبد البر.
وأما بقية الأقوال؛ فالسادس: أنها الجمعة ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة، وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه ورجحه أبو شامة.
السابع: الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة.
الثامن: العشاء نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدي.
التاسع: الصبح والعشاء للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين، وبه قال الأبهري من المالكية.
العاشر: الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل: إنه الوسطى فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصر.
الحادي عشر: صلاة الجماعة.
الثاني عشر: الوتر، وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءًا ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي واحتج له في جزء رأيته بخطه.
الثالث عشر: صلاة الخوف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>