ومن أحاديث الباب: ما أخرجه الأئمة الستة عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه، قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع من السجدتين. انتهى. قال في الكتاب: وهذا محمول على حالة العذر. قال الطحاوي في شرح الآثار: إنما كان رفعهم الأيدي إلى المناكب لعلة البرد، بدليل أن وائل بن حجر لما روى الرفع إلى الأذنين، قال في حديثه: ثم أتيته من العام المقبل، وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب، قال: فتحمل أحاديث المناكب على حالة العذر، وتتفق الآثار بذلك، واللَّه أعلم. . الحديث التاسع والثلاثون: يوجد في بعض نسخ الهداية -للشافعي- ما روي عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، قلت: أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد اللَّه بن عمر، قال: كان رسول اللَّه إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه =